Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 711

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له

(فصل) والأفضل فعله في آخر الليل لقول عائشة، من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه.

وقال النبي ﷺ " من خاف أن لا يقوم

من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخر فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " رواه مسلم.

وهذا صريح فإذا كان له تهجد جعل الوتر بعده لأن النبي ﷺ فعل ذلك وقال " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه مسلم.

فأما إن خاف أن لا يقوم آخر الليل استحب أن يوتر من أوله لما ذكرنا من الحديث، ولأن النبي ﷺ أوصى به أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء وكلها أحاديث صحاح.

وروى أبو داود أن النبي ﷺ قال لأبي بكر " متى توتر؟ " قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر " متى توتر؟ " قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر " أخذ هذا بالحزم، وهذا بالقوة " وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بغير

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 711 (SanadKitab #1153, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.