Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 712

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له

خلاف.

وقد دلت عليه الأخبار (فصل) ومن أوتر أول الليل ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولم ينقض وتره، روى ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وبه قال طاوس والنخعي ومالك والاوزاعي وأبو ثور، قيل لاحمد: ولا ترى نقض الوتر؟ فقال " لا ثم قال وإن ذهب إليه ذاهب فأرجو، قد فعله جماعة.

روي عن عمر وعلي وأسامة وأبي هريرة وابن مسعود وعثمان وسعيد وابن عمر ﵃، وبه قال إسحاق، ومعناه إذا قام للتهجد يصلي ركعة شفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد: ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي ﷺ " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ولنا قول النبي ﷺ " لا وتران في ليلة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 712 (SanadKitab #1153, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.