Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 705

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود

عمدا، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل لأنه جبر للعبادة خارجا عنها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج وسواء كان محله بعد السلام أو كان قبله فنسيه فصار بعده.

وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة.

ونقل عنه التوقف فإنه قال فيمن نسي سجود السهو: إن كان في سهو خفيف فارجو أن لا يكون عليه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله فإن كان فيما سها فيه النبي ﷺ؟ قال هاه ولم يجب فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد، فإذا كان هذا في السهو ففي العمد أولى وهذا ظاهر المذهب (فصل) ويقول في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة قياساً عليه والله أعلم (باب صلاة التطوع) (مسألة) قال (وهي أفضل تطوع البدن) لقول رسول الله ﷺ " واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " رواه ابن ماجه.

ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 705 (SanadKitab #1153, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.