Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ومتى وجد عليها نجاسة ولا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيح لأن لأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين

(مسألة) (ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه) رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مستحب بغير خلاف نعلمه، قال إبن المنذر: لا يختلف أهل العلم في أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، فروى

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 511 (SanadKitab #1153, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.