Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال

الحسن وأبو قلابة ومالك وأبو حنيفة لأن زمن النبي ﷺ لم يخل من معذورين فلم ينقل أنهم صلوا جماعة ولنا قول النبي ﷺ " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " وروي عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقمة والأسود احتج به أحمد وفعله من ذكرنا من قبل ومطرف وابراهيم.

قال أبو عبد الله: ما أعجب الناس ينكرون هذا، فأما زمن النبي ﷺ فلم ينقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورون يحتاجون الى اقامة الجماعة، إذا ثبت هذا فإنه لا يستحب

اعادتها جماعة في مسجد رسول الله ﷺ، ولا في مسجد تكره إعادة الجماعة فيه ولا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضي إلى أن ينسب الى الرغبة عن الجمعة، وأنه لا يرى الصلاة خلف الامام أو يرى الاعادة معه وفيه إفتيات على الامام وربما أفضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به، وإنما يصليها في منزلة أو في موضع لا يحصل هذه المفسدة بالصلاة فيه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 161 (SanadKitab #1153, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.