Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه

* (فصل) * فأما الكلام على الخطيب أو من كلمه فلا يحرم لأن النبي ﷺ سأل سليكاً الداخل وهو يخطب أصليت؟ قال لا، وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجابه عثمان ولأن تحريم الكلام عليه لاشتغاله بالأنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل ها هنا، وسواء سأله الخطيب فأجابه أو كلم بعض الناس الخطيب لحاجة ابتداء لما ذكرنا من الحديثين قبل * (فصل) * واذا سمع متكلماً لم ينهه بالكلام لقول النبي ﷺ " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت " ولكن يشير إليه ويضع اصبعه على فيه كما روينا عن أبي.

وهذا قول زيد بن صوخان وعبد الرحمن بن أبي ليلي والثوري والاوزاعي وكره الاشارة طاوس.

ولنا أن الذي قال للنبي ﷺ متى الساعة أومأ اليه الناس بالسكوت بحضرة النبي ﷺ فلم ينكر عليهم ولأن الاشارة تجوز في الصلاة للحاجة التي يبطلها الكلام فجوازها في الخطبة أولى * (فصل) * فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر ومن يخاف عليه ناراً أو حية ونحو ذلك فلا يحرم لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع فسادها به فهنا أولى.

فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه روايتان: إحداهما يجوز.

قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل يرد الرجل السلام يوم

الجمعة ويشمت العاطس؟ فقال نعم والامام يخطب.

وقال أبو عبد الله قد فعله غير واحد، قال ذلك غير مرة.

وممن يرخص فيه الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وإسحق لأن هذا واجب فوجب الإتيان به في الخطبة لحق الآدمي فهو كتحذير الضرير.

والرواية الثانية أن كان لا يسمع در

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 219 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.