Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا

رأيت النبي ﷺ يخطب على بعيره رواه ابن ماجه.

وعن أبي جميلة قال رأيت علياً ﵇ صلى يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته، ورأيت عثمان بن عفان ﵁ يخطب على راحلته رواه سعيد * (مسألة) * (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة) يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة للإمام والمأموم سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروي عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الاكوع وجابر وابن أبي أوفى وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم والشعبي قال الزهري لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك ولا بعدها يعني صلاة العيد.

وقال ما صلى قبل العيد بدري ونهى عنه أبو مسعود البدري.

وروي أن

علياً ﵁ رأى قوماً يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله عليه وسلم.

قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وهذا قول علقمة والاسود ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي، وقال مالك كقولنا في المصلى وله في المسجد روايتان: إحداهما يتطوع لقول النبي ﷺ " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " وقال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 247 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.