Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب المناسك
  2. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين

والأول المشهور في المذهب.

(مسألة) (وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم) أما إجزاء الشاة عن واحد فلا نعلم فيه خلافاً، وقد روى أبو أيوب ﵁ قال كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حديث صحيح، وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة وهذا قول أكثر أهل العلم وري ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والاوزاعي

والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعن ابن عمر ﵄ أنه قال لاتجزئ نفس واحدة

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 538 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.