Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب المناسك
  2. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه

عن سبعة ونحوه قول مالك إلا أن يذبح عنه وعن أهل بيته، قال احمد ما علمت أن احدا لا يرخص في ذلك إلا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وبه قال إسحاق لما روى رافع أن النبي ﷺ قسم فعدل عن عشرة من الغنم ببعير متفق عليه.

وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة رواه ابن ماجه.

ولنا ماروى جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وقال أيضاً كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم.

وهذا أصح من حديثهم.

وأما حديث رافع فهو في القسمة لافي الأضحية.

إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، متطوعين أو متفترضين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا كلهم متقربين ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 3، ص 539 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.