Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب البيع
  2. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر ببطل فيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقة

مسند ولا كتاب موثوق به وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا ما حظره الأمان ﴿باب بيع الأصول والثمار﴾ ومن باع داراً تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرحى المنصوبة وأشباه ذلك لانه متصل بها لمصلحتها أشبه حيطانها ﴿مسألة﴾ (ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة)

لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها فأشبه الفرش والستور، ولا يدخل ما هو منفصل عنها لا يختص بمصلحتها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش، وكذلك الرفوف الموضوعة على الأوتاد بغير تسمير

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 4، ص 186 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.