Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

كتاب البيع

Baca bab ini

  1. كتاب البيع
  2. وله صورتان: إحداهما: الإيجاب والقبول
  3. وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا
  4. المعاطاة
  5. ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب اختارها الخرقي والأخرى لا اختارها أبو بكر
  6. ويجوز بيع العبد المرتد والمريض وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان
  7. وفي جواز المصحف وكرهة شرائه وإبداله روايتان
  8. ولا يجوز بيع الحشرات ولا الميتة ولا شيء منها ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد
  9. ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان لا نعلم فيه خلافا في المذهب
  10. ولا يجوز بيع السرجين النجس
  11. ولا يجوز بيع الادهان النجسة
  12. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه
  13. وفي جواز الاستصباح بها روايتان ويخرج على ذلك جواز بيعها
  14. ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها
  15. ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة
  16. وتجوز إجارتها
  17. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وعنه يجوز ذلك
  18. ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية من القار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك، ومن أخذ منه شيئا ملكه
  19. إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه
  20. وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا
  21. ولا يجوز بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأرة، والنوى في التمر
  22. ولا يجوز بيع الملامسة
  23. فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفة
  24. ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع..
  25. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح وعنه يصح
  26. وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صح
  27. وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح
  28. وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه أو جلده أو أطرافه صح وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح
  29. ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه والحب المشتد في سنبله
  30. وإن قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح
  31. وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم صح
  32. وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون ذلك العدد منها مجهولا
  33. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين
  34. وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين
  35. وإن جمع بين كتابه وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وجها واحدا
  36. ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين كالإجارة والصلح ونحوهما،
  37. ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم
  38. ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين
  39. وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه
  40. ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة
  41. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما يصح والأخرى لا يصح بخمسة شروط
  42. فأما شراؤه له فيصح رواية واحدة
  43. من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه أو ابنه جاز
  44. وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به بنسيئة لم يجز
  45. بسم الله الرحمن الرحيم، باب الشروط في البيع
  46. فإن شرطها ثيبا، كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له لأنه زاده خيرا وليس ذلك يزيد في الثمن ما لو شرطه غير صانع فبان صانعا
  47. وإن اشترط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح وقال القاضي: لا يصح
  48. وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثله
  49. وإن جمع بين شرطين لم يصح
  50. إلا إذا شرط العتق ففي صحته روايتان
  51. وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز
  52. وإن شرط رهنا فاسدا كالخمر ونحوه فهل يبطل البيع على وجهين؟
  53. وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك فقال أحمد يصح لأن عمر فعله، وعند أبي الخطاب أنه لا يصح
  54. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه
  55. وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه
  56. باب الخيار في المبيع
  57. ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما لما ذكرناه
  58. إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بنيهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين وإن سقطه أحدهما بقي خيار صاحبه
  59. ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه يجوز وهما على خيارهما ما لم يقطعاه أو تنتهي مدته
  60. ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد
  61. وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة
  62. وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه
  63. وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد، ويحتمل أن يكون من حين التفرق
  64. وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه صح
  65. ولمن له الخيار الفسخ بغير حضور صاحبه ولا رضاه
  66. فإن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهما
  67. وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
  68. فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
  69. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع
  70. فإن تصرفا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما
  71. ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين وفي الآخر البيع والخيار بحالهما
  72. وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة
  73. وإن وطئها البائع وقلنا البيع ينفسخ بوطئه فكذلك، وإن قلنا لا نفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا إذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حال
  74. وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب
  75. وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين وفيه وجه آخر أنه كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتق
  76. ومن مات منهم بطل خياره ولم يورث
  77. الثانية: النجش وهو أن يزيد في السلعة من يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن
  78. الثالثة المسترسل إذا غبن الغبن المذكور
  79. ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة
  80. فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر
  81. ومتى علم التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث
  82. ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها
  83. وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد
  84. فإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان والفرس ثبت له الخيار في أحد الوجهين
  85. فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
  86. وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه لا يرده إلا مع نمائه
  87. ووطء الثيب لا يمنع الرد وعنه يمنع
  88. وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن
  89. قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا
  90. وإن أعتق العبد أو تلف المبيع يرجع بأرشه، وكذلك إن باعه غير عالم بعينه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالما فلا شيء له
  91. وإن باع بعضه فله أرش الباقي وفي أرش المبيع الروايتان وقال الخرقي له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه فيه
  92. وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد له في أظهر الروايتين
  93. وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع الثمن كله، وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فهو مخير بين أخذ أرشه وبين رده، وعنه ليس له رد ولا أش في ذلك
  94. ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه
  95. فإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه ليس له ذلك
  96. ولا يفتقر الرد إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه قبل القبض ولا بعده
  97. وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة ليس له إلا درهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش
  98. وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهما
  99. فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف أو من لا يجوز التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهما
  100. وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين
  101. ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ويعلم المشتري ذلك فلا شيء له
  102. فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد
  103. وإن كانت الجناية موجبة للمال والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، فإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته والبيع لازم
  104. ومعنى التولية البيع برأس المال فيقول وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه
  105. والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله شركتك في نصفه أو ثلثه
  106. والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة
  107. والمواضعة أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهما
  108. ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فلم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد
  109. وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به
  110. وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به
  111. وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه، فإن قال تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؟ على وجهين، وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجها واحدا
  112. وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة
  113. وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري، وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه
  114. فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه
  115. فإن تخالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ
  116. ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب
  117. وإن ماتا فورثتهما في منزلتهما
  118. وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه
  119. وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، وعنه يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من يثبته
  120. وإن قال بعني هذين قال بل أحدهما فالقول قول البائع
  121. وإن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهما
  122. وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع وكان الثمن عينا أو عرضا جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما
  123. ويثبت الخيار للتخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته وقد ذكرناه
  124. وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتري
  125. وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري
  126. وفيما يتناول بالتناول وفيما عدا ذلك بالتخلية
  127. ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه
  128. وفي الصبرة وما ينقل بالنقل
  129. والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبضه ولا يستحق بها شفعة ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين
  130. باب الربا والصرف
  131. وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة
  132. فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون
  133. ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا
  134. فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا
  135. والجنس ما له اسم خاص يشتمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
  136. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان
  137. واللحم والشحم والكبد أجناس
  138. ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه وفي بيعه بغير جنسه وجهان
  139. ولا يجوز بيع حب بدقيقة ولا بسويقه في أصح الروايتين
  140. ولا يجوز بيع أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه ولا نيئه بمطبوخه
  141. يجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه
  142. ولا يجوز المحاقلة وهو بيع الحب في سنبله وفي بيعه بغير جنسه وجهان
  143. ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه
  144. فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه مما في النخل عند الجفاف وعنه يعطيه مثل رطبه وقد ذكرناه
  145. ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
  146. ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما
  147. وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا
  148. ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه دون الآخر
  149. وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين
  150. وفي بيع النوى بتمر فيه النوى واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان
  151. والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ أما ما لا عرف لهم فيه ففيه وجهان
  152. وإن باع مكيلا بموزون كاللحم بالبر جاز التفرق قبل القبض وفي التساوي روايتان
  153. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما، وعنه لا يجوز، وعنه لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان
  154. ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين
  155. وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين
  156. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر ببطل فيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقة
  157. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين فلا يجوز إبدالها، وإن خرج مغصوبة بطل العقد
  158. ويحرم الربا بين المسلم والحربي
  159. باب بيع الأصول والثمار
  160. ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة
  161. فأما ما كان من مصالحها لكنه منفصل عنها كالمفتاح وحجر الرحى الفوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ففيه وجهان
  162. وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها أو مبني فيها كأساسات الحيطان المهدمة فهو للمشتري لأنه من أجزائها فهو كترابها
  163. وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فعلى وجهين
  164. وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع
  165. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد إلا أن يشترط المبتاع
  166. وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالتوت والرمان والجوز
  167. الورق للمشتري بكل حال
  168. وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال أبو حامد: الكل للبائع
  169. وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه
  170. ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله
  171. والحصاد واللقاط على المشتري
  172. فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح
  173. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الجزة وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميز
  174. وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز
  175. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك لأنه يجب عليه تسلم الثمرة كاملة
  176. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها
  177. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله
  178. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
  179. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط المبيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط علمه
  180. وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري
  181. باب السلم
  182. فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتان
  183. وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس وما يجمع أخلاطا مميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان
  184. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع اخلاطا غير مميزة كالغالية
  185. وإن جاءه بدون ما وصف له أو نوع آخر فله أخذه
  186. وإن جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما لم يصح
  187. وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له آخذه
  188. فإن شرط الأجود لم يصح
  189. وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
  190. ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح
  191. وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان
  192. إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح
  193. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح
  194. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر
  195. وإن أسلم إلى الحصاد أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين
  196. وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا
  197. وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه
  198. وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر
  199. وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه على وجهين
  200. وإن أسلم ثمنا واحدا من جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
  201. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء
  202. إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه
  203. ويكون الوفاء في الموضع العقد
  204. فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا
  205. وإن شرطه في غيره صح
  206. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به
  207. ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيره
  208. وتجوز الإقالة في السلم وتجوز في بعضه في أحد الوجهين إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالة
  209. وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ من الثمن عوضا من غير جنسه
  210. وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك لم يصح قبضه لنفسه
  211. وإن قال اقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح
  212. وإن قال أنا أقبضه لنفسي وحده بالكيل
  213. وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض
  214. وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
  215. وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين
  216. وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين
  217. باب القرض
  218. وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض
  219. ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه أحد الوجهين فيهما
  220. ويثبت الملك فيه بالقبض
  221. ولا يملك المقرض استرجاعه
  222. وله طلب بدله في الحال
  223. فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض
  224. ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها وفيما سوى ذلك وجهان
  225. ويجوز شرط الرهن والضمين به
  226. ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله
  227. ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط
  228. وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز
  229. وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه
  230. وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها فطالبه بها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه اداؤها
  231. باب الرهن
  232. وهو وثيقة بالحق
  233. وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن
  234. يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب
  235. إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط لم يجز رهنه
  236. ويصح في كل عين يجوز بيعها
  237. ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا
  238. ويجوز رهن المشاع
  239. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلى على ثمنه في أحد الوجهين
  240. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين
  241. ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر
  242. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم
  243. فإن اخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن
  244. ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق
  245. وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه وعنه لا ينفذ عتق المعسر
  246. وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح
  247. وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا
  248. وإن أذن المرتهن في بيع أو هبة أو نحو ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يجعل دينه من ثمنه
  249. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه من الرهن
  250. ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
  251. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
  252. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
  253. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
  254. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه
  255. وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
  256. وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه
  257. فإن شرط جعله في يد اثنين فليس لأحدهما الانفراد بحفظه
  258. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا يتغير حاله
  259. وله رده إليهما ولا يملك رده إلى أحدهما فإن فعل فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخر
  260. فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين
  261. وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن
  262. وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن
  263. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل
  264. وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح فإن عزلهما صح عزله
  265. فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
  266. وإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فاقتص منه جعل مكانه
  267. وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه فالحكم في ذلك كما لو أعتقه بعد رهنه
  268. وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه
  269. وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
  270. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع
  271. وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
  272. وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يجرع به رواية واحدة
  273. فإن فهو رهن بحاله وإن سلمه بطل الرهن
  274. فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا
  275. فإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين
  276. وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
  277. وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته
  278. وإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمته
  279. وإن وطئ المرتهن الجارية بغير إذن الراهن فعليه الحد والمهر وولده رقيق
  280. وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمته
  281. باب الحجر
  282. وهو على ضربين حجر على الإنسان لحظ نفسه وحجر لحق غيره
  283. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله
  284. فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل
  285. فإن كان لا يحل الدين قبله ففي منعه روايتان
  286. وإذا كان حالا وله ما يفي به لم يحجر عليه
  287. فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه
  288. وإن ادعى الاعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟ على وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله
  289. وإن كان له مال لا يفي به فسأل غرماؤه الحاكم عليه لزمته إجابتهم
  290. ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه
  291. فإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو اقرار صح
  292. وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه
  293. ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن
  294. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة
  295. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع والزيادة للمفلس وعنه للبائع
  296. وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس
  297. وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص
  298. فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع
  299. ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكين وخادم
  300. وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه
  301. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. باب الصلح
  302. مسألة: والصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان أحدهما: صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه
  303. مسألة: وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح
  304. مسألة: ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينة
  305. مسألة: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح
  306. مسألة: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
  307. مسألة: وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح
  308. مسألة: ولو قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح
  309. مسألة: وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها جاز
  310. مسألة: وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح
  311. مسألة: وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح
  312. مسألة: وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهر مثلها
  313. مسألة: وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين
  314. مسألة: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة
  315. مسألة: وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صولح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة
  316. مسألة: فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين
  317. مسألة: فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه
  318. مسألة: وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه
  319. مسألة: ولو صالح سارقا ليطلعه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الشفعة وفي ثلاثة وجوه
  320. مسألة: وإن صالحه أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح
  321. مسألة: ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا
  322. مسألة: وإن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا
  323. مسألة: وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك فإن أبى فله قطعها
  324. مسألة: فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
  325. مسألة: وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم
  326. مسألة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا ولا دكاكا
  327. مسألة: ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله
  328. مسألة: مسألة: وإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين
  329. مسألة: وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز
  330. مسألة: وإن فتحه للإستطراق لم يجز بغير إذنهم لأنه ليس لهم حق في الدرب الذي هو ملك غيره وفيه وجه آخر أنه يجوز لأن له رفع جميعه
  331. مسألة: ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين
  332. مسألة: وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبه
  333. مسألة: وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
  334. مسألة: وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره
  335. مسألة: وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر
  336. مسألة: فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته
  337. مسألة: وليس له منعه من بنائه على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه
  338. مسألة: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان
  339. مسألة: وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
  340. باب الحوالة
  341. مسألة: والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه
  342. مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها: أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح،
  343. مسألة ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئا
  344. مسألة وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا يحتمل أن يرجع
  345. مسألة وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبيان البيع باطلا فالحوالة باطلة
  346. مسألة فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة
  347. مسألة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه
  348. مسألة وإذا قال: أحلتك قال: بل وكلتني أو قال: وكلتك قال: بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة
  349. مسألة وإذا اتفقا على أنه قال: أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال: المحيل إنما وكلتك في القبض لي
  350. مسألة وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا
  351. باب الضمان
  352. مسألة فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن
  353. مسألة وإن برىء الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها
  354. مسألة ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له والمضمون عنه بريء هو والضامن معا
  355. مسألة ولا يصح إلا من جائز التصرف
  356. مسألة ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإن
  357. مسألة ولا يصح إلا برضى الضامن ولا يعتبر رضى المضمون له وإلا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لها
  358. مسألة ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو
  359. مسألة ويصح ضمان دين الضامن
  360. مسألة ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين
  361. مسألة ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع
  362. مسألة ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين
  363. مسألة ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها
  364. مسألة فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها
  365. مسألة وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء لأنه تطوع بذلك أشبه الصدقة وسواء ضمن بإذنه أو بغير
  366. مسألة وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
  367. مسألة وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه
  368. مسألة وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
  369. مسألة وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل
  370. مسألة وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر
  371. مسألة ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في اصح الوجهين
  372. مسألة وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة
  373. مسألة ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
  374. مسألة ولا يصح بغير معين كأحد هذين
  375. مسألة وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أوكفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن
  376. مسألة ومتى أحضره وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر
  377. مسألة إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان
  378. مسألة وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برىء الكفيل
  379. مسألة وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين
  380. مسألة وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه
  381. مسألة وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
  382. مسألة ولو تكفل واحد غريما لأثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر
  383. باب الشركة
  384. مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
  385. مسألة وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين
  386. مسألة الشرط الثاني أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف والثلث والربع
  387. مسألة وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين
  388. مسألة فإن لم يذكر الربح لم يصح كالمضاربة
  389. مسألة وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح
  390. مسألة وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
  391. مسألة وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة قياسا على الشركة
  392. مسألة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد
  393. مسألة وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما
  394. مسألة وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك
  395. مسألة والوضيعة على قدر المال
  396. مسألة وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن على وجهين
  397. مسألة وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه على مال ولا غيره لأن الشركة انعقدت على التجارة
  398. مسألة ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه
  399. مسألة ولس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه
  400. مسألة وإن أخر حقه من الدين جاز
  401. مسألة وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
  402. مسألة وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه
  403. مسألة وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين
  404. مسألة وعلى كل واحد مهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه
  405. مسألة فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين
  406. مسألة وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله
  407. مسألة: وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين
  408. مسألة فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع
  409. مسألة وإن قال والربح كله لك فهو قرض
  410. مسألة ولو قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال
  411. مسألة وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان
  412. مسألة وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح
  413. مسألة وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا
  414. مسألة وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح
  415. مسألة وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على ضربين
  416. مسألة وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها او إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
  417. مسألة وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح
  418. مسألة وإن اخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح
  419. مسألة وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما
  420. مسألة وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء
  421. مسألة وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في الشركة
  422. مسألة وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوز
  423. مسألة وكذلك شراء السيد من عبده المأذون
  424. مسألة وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
  425. مسألة وان اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكه
  426. مسألة وليس للمضارب نفقة إلا بشرط سواء مانت تجارته في الحضر أو السفر
  427. مسألة فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
  428. مسألة فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
  429. مسألة وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس
  430. مسألة فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح
  431. مسألة وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة
  432. مسألة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
  433. مسألة فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال
  434. مسألة وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء إلا بإذن رب المال
  435. مسألة وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا
  436. مسألة وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك
  437. مسألة وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه
  438. مسألة وإن قارض في المرض فالربح من راس المال وإن زاد على أجر المثل
  439. مسألة وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
  440. مسألة ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال
  441. مسألة والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه
  442. مسألة وفي الجزء المشروط للعامل
  443. مسألة وإن قال أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره رب المال وقال: إنما أذنت لك في البيع نقدا
  444. مسألة وإن قال ربحت ألفا ثم خسرتها أو تلفت قبل قوله
  445. مسألة وإن قال: غلطت أو نسيت لم يقبل قوله
  446. مسألة والملك بينهما على ما شرطاه
  447. مسألة وهما في التصرف كشريكي العنان
  448. مسألة وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
  449. مسألة وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم ذلك
  450. مسألة وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح
  451. مسألة فإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما أو على غير الدابتين صحت الشركة
  452. مسألة وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته
  453. مسألة وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح
  454. باب الوكالة
  455. مسألة ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر
  456. مسألة ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
  457. مسألة ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
  458. مسألة ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
  459. مسألة ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة
  460. مسألة ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص وحد القذف
  461. مسألة ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم
  462. مسألة ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده
  463. مسألة فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين
  464. مسألة والوكالة عقد جائز من الطرفين
  465. مسألة وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة
  466. مسألة وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين
  467. مسألة وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين
  468. مسألة وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه
  469. مسألة ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
  470. مسألة وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين
  471. مسألة ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب
  472. مسألة وإن باع بدون ثمن مما قدره له صح وضمن النقص
  473. مسألة وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أو لم تكن هي
  474. مسألة وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين
  475. مسألة فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال
  476. مسألة وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أما إذا وكله في الشراء فاشترى
  477. مسألة وإن وكل في شراء شيء نقدا بثمن معين فاشتراه به مؤجلا صح
  478. مسألة وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا
  479. مسألة وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله رده
  480. مسألة فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين
  481. مسألة وإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل بيمينه أنه لا يعلم ذلك
  482. مسألة وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهين
  483. مسألة فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل
  484. مسألة فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح
  485. مسألة وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح
  486. مسألة وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل
  487. مسألة وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه
  488. مسألة: وإن وكله في بيع ماله كله صح
  489. مسألة: وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح
  490. مسألة: وإن قال: إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصح
  491. مسألة: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض
  492. مسألة: وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين
  493. مسألة: وإن وكل في قبض الحق من لإنسان لم يكن له القبض من وارثه وإن قال: أقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه
  494. مسألة: وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غدا
  495. مسألة: وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
  496. مسألة: وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
  497. مسألة: وإن قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله
  498. مسألة: وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين
  499. مسألة: وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن
  500. مسألة: فإن قال: أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسه فأنكره فعلى وجهين
  501. مسألة: وإن قال أذنت لي أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين
  502. مسألة: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره
  503. مسألة: وإن كذبه لم يستحلف
  504. مسألة: فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده
  505. مسألة: وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين أيهما شاء ولا يرجع من ضمنه على الآخر بشيء
  506. مسألة: فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان
  507. مسألة: وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه فصدقه أنه وارث الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليه