وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: أن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل.
فقال النبي ﷺ " تألى فلان أن لا يفعل خيراً " متفق عليه، ولو كان واجباً
Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: أن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل.
فقال النبي ﷺ " تألى فلان أن لا يفعل خيراً " متفق عليه، ولو كان واجباً
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 4، ص 252 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.