Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 2

  1. كتاب الغصب
  2. فصل في إجارة الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم (باب الإجارة) والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين * قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) وروى ابن ماجة في سننه عن عتبة بن الندر قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ (طس) حتى إذا بلغ قصة موصى قال " إن موسى ﵇ أجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه " وقال الله تعالى (قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار وأما السنة فثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هادياً خريتاً.

وروي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال " قال الله عزوجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 6، ص 2 (SanadKitab #1153, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.