Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء

تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه.

ويجوز السؤال في المسجد لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله ﷺ " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً " وذكر الحديث رواه أبو داود ويجوز إنشاد الشعر واللعان في المسجد لما روي عن ابي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال؟ قد كنت أنشد فيه وفيه خير منك.

ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله ﷺ يقول أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم متفق عليه، وعن جابر بن سمرة قال شهدت رسول الله ﷺ أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه

الإمام أحمد، وفي حديث سهل بن سعد ذكر حديث اللعان قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 423 (SanadKitab #1153, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.