Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 631

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته

حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي النبي ﷺ فلم تقطع صلاته، رواه ابن ماجه، (والثانية) أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة لما ذكرنا من حديث أبي ذر: وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم.

فأما حديث عائشة فقد قيل ليس بحجة لأن حكم الوقوع يخالف حكم المرور بدليل كراهة المرور بين يدي المصلي بخلاف

الاعتراض.

وحديث ابن عباس ليس فيه إلا أنه مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

روي هذا القول عن أنس لأن النبي ﷺ كان يصلي إلى سترة ولم ينقل أنه أمر أصحابه بنصب سترة أخرى.

وحديث الفضل بن عباس في إسناده مقال ويجوز أن يكونا بعيدين.

وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي لا يقطع الصلاة شئ لما ذكرنا من الأحاديث ولما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال " لا يقطع الصلاة شئ " رواه أبو داود

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 631 (SanadKitab #1153, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.