Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 77

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان

ولنا أن عمر ﵁ حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم.

وأما السنجاب فقال القاضي هو محرم لأنه ينهش بنابه فأشبه الجرد، ويحتمل أنه مباح لأنه يشبه اليربوع ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل وعموم النصوص يقتضيها (فصل) والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين وقال الحسن هو مسخ وكرهه أبو حنيفة

والشافعي ورخص الشعبي في أكله ولنا أن نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 11، ص 77 (SanadKitab #1153, hlm. urut 6464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.