Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الأطعمة

Bab dan daftar isi:

كتاب الأطعمة

Baca bab ini

  1. مسألة والحيوانات مباحة لعموم النص الدل على الإباحة إلا الحمر الأهلية
  2. كتاب الأطعمة
  3. مسألة وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس
  4. مسألة وما له مخلب من الطير يصيد به كالبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة
  5. مسألة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع
  6. مسألة وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والحشرات كلها
  7. مسألة وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، والسمع ولد الضبع من الذئب وقيل سمي العسبار
  8. مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
  9. مسألة وما عدا هذا فمباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
  10. مسألة والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح
  11. مسألة والأرانب مباحة
  12. مسألة وسائر الوحش لعموم النص والضبع والضب
  13. مسألة والزاغ مباح
  14. مسألة وجميع حيوان البحر مباح لقول الله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم" إلا الضفدع
  15. مسألة حتى تحبس وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا
  16. مسألة وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
  17. مسألة وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة
  18. مسألة فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله
  19. مسألة فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله
  20. مسألة وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
  21. مسألة ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة فإن ابى فللضيف طلبه به عند الحاكم
  22. مسألة وتستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
  23. مسألة وليس له إنزال الضيف في بيته
  24. باب السبق
  25. مسألة ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
  26. مسألة ولا تصح إلا بشروط خمسة
  27. مسألة ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
  28. مسألة الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
  29. مسألة الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
  30. مسألة فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
  31. مسألة الشرط الرابع كون العوض معلوما لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود
  32. مسألة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
  33. مسألة فإن جاءا معا فلا شيء لهما
  34. مسألة وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما
  35. مسألة وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك لم يجز إذا كانا اثنين وإن قال من صلى فله خمسة
  36. مسألة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط
  37. مسألة وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين
  38. مسألة والسبق في الخيل بالراس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف
  39. مسألة ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه
  40. مسألة وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت
  41. مسألة فإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوازق وهو ما خزقه ووقع بين يديه أو موارق
  42. مسألة وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به
  43. مسألة وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق
  44. مسألة وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه
  45. مسألة والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام يرميان الآخر
  46. مسألة وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به
  47. مسألة وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به ولا عليه
  48. مسألة وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحسب عليه بالسهم
  49. مسألة وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي