Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الأطعمة
- مسألة والحيوانات مباحة لعموم النص الدل على الإباحة إلا الحمر الأهلية
- كتاب الأطعمة
- مسألة وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس
- مسألة وما له مخلب من الطير يصيد به كالبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة
- مسألة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع
- مسألة وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والحشرات كلها
- مسألة وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، والسمع ولد الضبع من الذئب وقيل سمي العسبار
- مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
- مسألة وما عدا هذا فمباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
- مسألة والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح
- مسألة والأرانب مباحة
- مسألة وسائر الوحش لعموم النص والضبع والضب
- مسألة والزاغ مباح
- مسألة وجميع حيوان البحر مباح لقول الله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم" إلا الضفدع
- مسألة حتى تحبس وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا
- مسألة وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
- مسألة وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة
- مسألة فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله
- مسألة فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله
- مسألة وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
- مسألة ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة فإن ابى فللضيف طلبه به عند الحاكم
- مسألة وتستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
- مسألة وليس له إنزال الضيف في بيته
- باب السبق
- مسألة ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
- مسألة ولا تصح إلا بشروط خمسة
- مسألة ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
- مسألة الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
- مسألة الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
- مسألة فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
- مسألة الشرط الرابع كون العوض معلوما لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود
- مسألة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
- مسألة فإن جاءا معا فلا شيء لهما
- مسألة وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما
- مسألة وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك لم يجز إذا كانا اثنين وإن قال من صلى فله خمسة
- مسألة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط
- مسألة وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين
- مسألة والسبق في الخيل بالراس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف
- مسألة ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه
- مسألة وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت
- مسألة فإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوازق وهو ما خزقه ووقع بين يديه أو موارق
- مسألة وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به
- مسألة وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق
- مسألة وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه
- مسألة والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام يرميان الآخر
- مسألة وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به
- مسألة وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به ولا عليه
- مسألة وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحسب عليه بالسهم
- مسألة وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي