عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل لحم الضب وروي نحوه عن علي ولأنه ينهش فأشبه ابن عرس ولنا ما روى ابن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر متفق عليه قال ابن عباس ترك رسول الله ﷺ الضب تقذرا وأكل على مائدته ولو كان حرما ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ وقال عمر أن النبي ﷺ لم يحرم الضب ولكنه قذره ولو كان عندي لأكلته ولأن الاصل الحل ولم يوجد المحرم فبقي على الإباحة ولم يثبت فيه عن النبي ﷺ نهي ولا تحريم ولأن إباحته قول من سمينا من الصحابة ﵃ ولم يثبت عنهم خلافه فيكون إجماعاً * (مسألة) * (والزاغ مباح)
Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
Baca Juz 11, halaman 85
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 11، ص 85 (SanadKitab #1153, hlm. urut 6472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.