Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 11, halaman 369

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة فإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها

وعليه صيام صام عنه وليه " وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال نعم قال " فدين الله أحق أن يقضى " وفي رواية قال جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت نعم قال " فصومي عن أمك " متفق عليهن وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه إن يقضيه فكانت سنة بعد وعنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي ﷺ " لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ "

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 11، ص 369 (SanadKitab #1153, hlm. urut 6756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.