Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الأيمان
- كتاب الأيمان
- مسألة واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته
- مسألة وأسماء الله تعالى قسمان
- مسألة فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو اطلق كان يمينا لأنه باطلاقه ينصرف إليه بالنية
- مسألة وأما ما لا يعد من اسمائه كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم والشاكر
- مسألة وإن قال وحق الله وعهد الله وايم وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك
- مسألة وإن قال وايم والله أو وايمن الله فهي يمين موجبة للكفارة
- مسألة وإن قال وأمانة الله فقال القاضي لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة
- مسألة وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله تعالى
- مسألة وإن قال لعمر الله كان يمينا وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي
- مسألة وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وعنه عليه بكل آية كفارة
- مسألة وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا
- مسألة ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله لأفعلن بالرفع كان يمينا
- مسألة ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي
- مسألة ولا تجب به الكفارة سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه
- مسألة وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث برسول الله ﷺ خاصة
- مسألة فأما اليمين على لاماضي فليست منعقدة وهي نوعان الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه
- مسألة وإن سبقت اليمين على لسانه كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه
- مسألة فإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا بيمينه
- مسألة فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس
- مسألة وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين
- مسألة وإن قال هو يهودي أو نصراني أو برىء من الله تعالى أو من القرآن أو الإسلام أو النبي عليه السلام
- مسألة وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين
- مسألة وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت كذا وحنث
- مسألة وإن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء وعنه عليه كفارة إن حنث
- مسألة وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق
- مسألة وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين
- مسألة وهي تجمع تخييرا وترتيبا بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
- مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده ولا يجوز تقديمها على اليمين
- مسألة وهو مخير في التكفير إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده
- مسألة ومن كرر أيمانا قبل التكفير فكفارة واحدة وعنه لكل يمين كفارة
- مسألة والظاهر فيما إذا تكرر الأيمان أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فعليه
- مسألة وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها مثل أن يحلف بالله تعالى
- مسألة وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
- مسألة وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام سواء كان الحنث والحلف بإذنه أو بغير إذنه
- باب جامع الأيمان
- مسألة فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب وما هيجها
- مسألة وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه باكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث
- مسألة ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشر فباعه بها أو بأقل حنث وإن باعه بأكثر لم يحنث
- مسألة وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره
- مسألة وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته
- مسألة وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث
- مسألة وإن دعي إلى غذاء فحلف لا يتغذى اختصت يمينه به إذا قصده لما ذكرنا
- مسألة فإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث
- مسألة وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فاعتقه ونحوه
- مسألة وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مني شيئا ويعينه فأنت طالق ففعلت لم تطلق
- مسألة إذا حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما
- مسألة وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة
- مسألة وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك إن اهدى له أو أعمره
- مسألة وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن التصدق نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر
- مسألة وإن باعه وحاباه حنث في أحد الوجهين
- مسألة وإن وصى له لم يحنث
- مسألة وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب
- مسألة وإن وقف عليه حنث، قاله أبو الخطاب
- مسألة وإن أكل المرق لم يحنث
- مسألة وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث
- مسألة وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو بصلا أو جبنا لم يحنث
- مسألة وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان حنث وإن أكل البطيخ حنث
- مسألة ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ونحوه والقرع والباذنجان
- مسألة وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث
- مسألة وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث لأنه ليس برطب
- مسألة وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به
- مسألة وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث
- مسألة وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس الدراهم والدنانير
- مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره
- مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استعارها لم يحنث وإن ركب دابة استأجرها حنث
- مسألة وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث
- مسألة وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين
- مسألة وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث كل إنسان ـ لأنه فعل المحلوف عليه ـ فإن زجره فقال تنح أو اسكت
- مسألة وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما معا حنث
- مسألة وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه
- مسألة وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ
- مسألة وإن قال عمرا احتمل أنه كذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما
- مسألة وإن قال الابد والدهر فذلك على الزمان كله
- مسألة والحقب ثمانون عاما وقال مالك أربعون يوما
- مسألة والشهور اثنا عشر عند القاضي وعند أبي الخطاب ثلاثة كالأشهر
- مسألة والأيام ثلاثة لأنها أقل الجمع قال الله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات"
- مسألة وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث
- مسألة وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله
- مسألة وإن حلف لا مال له ولا مال غير زكوي أو دين على الناس حنث
- مسألة وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي
- مسألة وإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
- مسألة وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا
- مسألة وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنها
- مسألة وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى
- مسألة وإن حلف لا يأكل راسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطير والسمك والجراد عند القاضي
- مسألة وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث
- مسألة وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث
- مسألة وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه
- مسألة وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث
- مسألة وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر فقال الخرقي يحنث لأن الشحم ما يذوب بالنار
- مسألة فإن حلف لا يطعم شيئا حنث بأكله وشربه ومصه
- مسألة وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث
- مسألة وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث
- مسألة وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث
- مسألة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب
- مسألة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين
- مسألة وإن أقام لنقل أهله ومتاعه لم يحنث
- مسألة وإن خرج دون أهله ومتاعه حنث
- مسألة وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان
- مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله لم يحنث وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج
- مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل له العودة إليها على روايتين
- مسألة وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي
- مسألة وإن قال والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا فاندفق اليوم أو لآكلن هذا الخبز غدا فتلف
- مسألة وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث على وجهين
- مسألة وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه
- مسألة وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه
- مسألة وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله
- مسألة وإن حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب منه حنث
- مسألة فإن حلف لا فترقنا فهرب منه حنث
- مسألة وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة البيع وقد ذكرناه في البيع
- باب النذر
- أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا فيقول: لله علي أن أفعل كذا
- مسألة ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح
- مسألة ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد
- مسألة والنذر المنعقد على خمسة أقسام
- مسألة فإن نذر مكروها كالطلاق فإنه مكروه لقول النبي ﷺ أبغض الحلال إلى الله الطلاق
- مسألة إلا أن ينذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش
- مسألة ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة
- مسألة ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه
- مسألة وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه
- مسألة وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق عيد أو حيض افطر وقضى وكفر
- مسألة وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وفي أيام التشريق
- مسألة ونقل عنه ما يدل على أنه أن صام يوم العيد صح صومه
- مسألة وإن وافق أيام التشريق فهل يصومها؟ على روايتين
- مسألة وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره
- مسألة وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر
- مسألة وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين
- مسألة وإن صام قبله لم يجزئه وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله
- مسألة وإن أفطر في أثنائه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
- مسألة وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع
- مسألة وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
- مسألة وإن نذر صياما متتابعا فافطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيفاء
- مسألة وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر
- مسألة وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا المشي في حج أو عمرة
- مسألة فإن نذر الركوب فمشى فعلى الروايتين
- مسألة فإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها
- مسألة وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين