Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الأيمان

Bab dan daftar isi:

كتاب الأيمان

Baca bab ini

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته
  3. مسألة وأسماء الله تعالى قسمان
  4. مسألة فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو اطلق كان يمينا لأنه باطلاقه ينصرف إليه بالنية
  5. مسألة وأما ما لا يعد من اسمائه كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم والشاكر
  6. مسألة وإن قال وحق الله وعهد الله وايم وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك
  7. مسألة وإن قال وايم والله أو وايمن الله فهي يمين موجبة للكفارة
  8. مسألة وإن قال وأمانة الله فقال القاضي لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة
  9. مسألة وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله تعالى
  10. مسألة وإن قال لعمر الله كان يمينا وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي
  11. مسألة وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وعنه عليه بكل آية كفارة
  12. مسألة وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا
  13. مسألة ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله لأفعلن بالرفع كان يمينا
  14. مسألة ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي
  15. مسألة ولا تجب به الكفارة سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه
  16. مسألة وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث برسول الله ﷺ خاصة
  17. مسألة فأما اليمين على لاماضي فليست منعقدة وهي نوعان الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه
  18. مسألة وإن سبقت اليمين على لسانه كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه
  19. مسألة فإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا بيمينه
  20. مسألة فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس
  21. مسألة وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين
  22. مسألة وإن قال هو يهودي أو نصراني أو برىء من الله تعالى أو من القرآن أو الإسلام أو النبي عليه السلام
  23. مسألة وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين
  24. مسألة وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت كذا وحنث
  25. مسألة وإن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء وعنه عليه كفارة إن حنث
  26. مسألة وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق
  27. مسألة وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين
  28. مسألة وهي تجمع تخييرا وترتيبا بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
  29. مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده ولا يجوز تقديمها على اليمين
  30. مسألة وهو مخير في التكفير إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده
  31. مسألة ومن كرر أيمانا قبل التكفير فكفارة واحدة وعنه لكل يمين كفارة
  32. مسألة والظاهر فيما إذا تكرر الأيمان أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فعليه
  33. مسألة وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها مثل أن يحلف بالله تعالى
  34. مسألة وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
  35. مسألة وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام سواء كان الحنث والحلف بإذنه أو بغير إذنه
  36. باب جامع الأيمان
  37. مسألة فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب وما هيجها
  38. مسألة وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه باكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث
  39. مسألة ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشر فباعه بها أو بأقل حنث وإن باعه بأكثر لم يحنث
  40. مسألة وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره
  41. مسألة وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته
  42. مسألة وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث
  43. مسألة وإن دعي إلى غذاء فحلف لا يتغذى اختصت يمينه به إذا قصده لما ذكرنا
  44. مسألة فإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث
  45. مسألة وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فاعتقه ونحوه
  46. مسألة وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مني شيئا ويعينه فأنت طالق ففعلت لم تطلق
  47. مسألة إذا حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما
  48. مسألة وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة
  49. مسألة وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك إن اهدى له أو أعمره
  50. مسألة وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن التصدق نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر
  51. مسألة وإن باعه وحاباه حنث في أحد الوجهين
  52. مسألة وإن وصى له لم يحنث
  53. مسألة وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب
  54. مسألة وإن وقف عليه حنث، قاله أبو الخطاب
  55. مسألة وإن أكل المرق لم يحنث
  56. مسألة وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث
  57. مسألة وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو بصلا أو جبنا لم يحنث
  58. مسألة وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان حنث وإن أكل البطيخ حنث
  59. مسألة ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ونحوه والقرع والباذنجان
  60. مسألة وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث
  61. مسألة وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث لأنه ليس برطب
  62. مسألة وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به
  63. مسألة وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث
  64. مسألة وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس الدراهم والدنانير
  65. مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره
  66. مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استعارها لم يحنث وإن ركب دابة استأجرها حنث
  67. مسألة وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث
  68. مسألة وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين
  69. مسألة وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث كل إنسان ـ لأنه فعل المحلوف عليه ـ فإن زجره فقال تنح أو اسكت
  70. مسألة وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما معا حنث
  71. مسألة وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه
  72. مسألة وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ
  73. مسألة وإن قال عمرا احتمل أنه كذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما
  74. مسألة وإن قال الابد والدهر فذلك على الزمان كله
  75. مسألة والحقب ثمانون عاما وقال مالك أربعون يوما
  76. مسألة والشهور اثنا عشر عند القاضي وعند أبي الخطاب ثلاثة كالأشهر
  77. مسألة والأيام ثلاثة لأنها أقل الجمع قال الله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات"
  78. مسألة وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث
  79. مسألة وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله
  80. مسألة وإن حلف لا مال له ولا مال غير زكوي أو دين على الناس حنث
  81. مسألة وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي
  82. مسألة وإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
  83. مسألة وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا
  84. مسألة وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنها
  85. مسألة وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى
  86. مسألة وإن حلف لا يأكل راسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطير والسمك والجراد عند القاضي
  87. مسألة وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث
  88. مسألة وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث
  89. مسألة وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه
  90. مسألة وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث
  91. مسألة وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر فقال الخرقي يحنث لأن الشحم ما يذوب بالنار
  92. مسألة فإن حلف لا يطعم شيئا حنث بأكله وشربه ومصه
  93. مسألة وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث
  94. مسألة وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث
  95. مسألة وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث
  96. مسألة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب
  97. مسألة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين
  98. مسألة وإن أقام لنقل أهله ومتاعه لم يحنث
  99. مسألة وإن خرج دون أهله ومتاعه حنث
  100. مسألة وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان
  101. مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله لم يحنث وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج
  102. مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل له العودة إليها على روايتين
  103. مسألة وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي
  104. مسألة وإن قال والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا فاندفق اليوم أو لآكلن هذا الخبز غدا فتلف
  105. مسألة وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث على وجهين
  106. مسألة وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه
  107. مسألة وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه
  108. مسألة وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله
  109. مسألة وإن حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب منه حنث
  110. مسألة فإن حلف لا فترقنا فهرب منه حنث
  111. مسألة وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة البيع وقد ذكرناه في البيع
  112. باب النذر
  113. أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا فيقول: لله علي أن أفعل كذا
  114. مسألة ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح
  115. مسألة ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد
  116. مسألة والنذر المنعقد على خمسة أقسام
  117. مسألة فإن نذر مكروها كالطلاق فإنه مكروه لقول النبي ﷺ أبغض الحلال إلى الله الطلاق
  118. مسألة إلا أن ينذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش
  119. مسألة ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة
  120. مسألة ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه
  121. مسألة وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه
  122. مسألة وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق عيد أو حيض افطر وقضى وكفر
  123. مسألة وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وفي أيام التشريق
  124. مسألة ونقل عنه ما يدل على أنه أن صام يوم العيد صح صومه
  125. مسألة وإن وافق أيام التشريق فهل يصومها؟ على روايتين
  126. مسألة وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره
  127. مسألة وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر
  128. مسألة وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين
  129. مسألة وإن صام قبله لم يجزئه وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله
  130. مسألة وإن أفطر في أثنائه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
  131. مسألة وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع
  132. مسألة وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
  133. مسألة وإن نذر صياما متتابعا فافطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيفاء
  134. مسألة وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر
  135. مسألة وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا المشي في حج أو عمرة
  136. مسألة فإن نذر الركوب فمشى فعلى الروايتين
  137. مسألة فإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها
  138. مسألة وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين