Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 737

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان

ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قال المختار بن فلفل: فقلت له أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، متفق عليه.

وقال أنس: كنا بالمدينة إذا أذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فصلوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها.

رواه مسلم، وعن عبد الله المزني قال: قال رسول الله ﷺ " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء " خشية أن يتخذها الناس سنة، متفق عليه (الثاني) الركعتان بعد الوتر وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما مع الجواز.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن الركعتين بعد الوتر فقال: أرجو أن فعله إنسان أن لا يضيق عليه ولكن تكون وهو جالس كما جاء الحديث

قلت تفعله أنت؟ قال لا ما أفعله.

وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتية.

قال شيخنا: والصحيح أنهما ليستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي ﷺ لم يذكرهما منهم ابن عباس

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 737 (SanadKitab #1153, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.