Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 789

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرى

ولنا ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه.

قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث.

قال أبو داود يعجبه لأنه كبر رواه أبو داود ولأنه سجود منفرد فيشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام.

(فصل) ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة، وقال الشافعي: إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين الافتتاح والسجود كما لو صلى ركعتين ولنا حديث ابن عمر وظاهره أنه كبر واحدة ولأن معرفة ذلك من الشرع ولم يرد به ولأنه سجود منفرد فلم يشرع فيه تكبيران كسجود السهو وقياسهم يبطل بسجود السهو وقياس هذا على سجود السهو أولى من قياسه على الركعتين لشبهه به، ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة فلذلك لم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبير السجود بخلاف هذا (مسألة) (ويجلس ويسلم ولا يتشهد) المشهور عن أحمد أن التسليم واجب في سجود التلاوة وبه قال أبو قلابة وأبو عبد الرحمن لقول النبي ﷺ " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ولأنها صلاة ذات

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 789 (SanadKitab #1153, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.