Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتين

* (فصل) * وأما الاقلف ففيه روايتان.

إحدهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها، وان كان مرتقاً لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * (مسألة) * (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان) .

روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئاً، وذكر الآمدي فيه روايتين.

إحداهما تكره وتصح

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 30 (SanadKitab #1153, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.