Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الاعتكاف

Bab dan daftar isi:

كتاب الاعتكاف

Baca bab ini

  1. كتاب الاعتكاف
  2. وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
  3. ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم
  4. وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيده
  5. فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلا
  6. وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيده
  7. ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيده
  8. ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
  9. والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
  10. وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة
  11. وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى
  12. فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيه
  13. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
  14. وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
  15. وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي
  16. وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
  17. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرط
  18. وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي ﷺ كان يفعله
  19. فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منه
  20. وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهان
  21. وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهان
  22. وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهار
  23. وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
  24. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيه
  25. ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعة