Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الاعتكاف
- كتاب الاعتكاف
- وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
- ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم
- وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيده
- فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلا
- وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيده
- ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيده
- ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
- والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
- وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة
- وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى
- فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيه
- وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
- وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
- وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي
- وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
- ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرط
- وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي ﷺ كان يفعله
- فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منه
- وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهان
- وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهان
- وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهار
- وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
- ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيه
- ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعة