Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوقف

Bab dan daftar isi:

مسألة: ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وقال القاضي تستحق المائتين وتعتق

Baca bab ini