Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوقف

Bab dan daftar isi:

كتاب الوقف

Baca bab ini

  1. كتاب الوقف
  2. مسألة: وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم
  3. مسألة: وصريحه وقفت وسبلت وحبست فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد
  4. مسألة: ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث والسلاح
  5. مسألة: ويصح وقف المشاع وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط وهو لا يصح في المشاع
  6. مسألة: ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية
  7. مسألة: ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار وسلاح غير معين
  8. مسألة: ولا يصح في غير معين كأحد هذين العبدين
  9. مسألة: ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب والمرهون، وكذلك الخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها
  10. مسألة: ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل
  11. مسألة: ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد
  12. مسألة: ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، فإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
  13. مسألة: وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
  14. مسألة: ولا يصح على حيوان لا يملك كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن
  15. مسألة: الثالث أن يقفه على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد
  16. مسألة: الرابع أن يقف ناجزا فإذا علقه على شرط لم يصح إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وعند أبي الخطاب لا يصح
  17. مسألة: وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال: وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص به فقراءهم؟ على وجهين، وقال القاض
  18. مسألة: وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين
  19. مسألة: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين
  20. مسألة: ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه
  21. مسألة: وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر
  22. مسألة: وإن ولدت فالولد حر
  23. مسألة: فإن أعتقها لم ينفذ عتقه
  24. مسألة: وإن وطئها أجنبي بشبهة فالولد حر
  25. مسألة: وله تزويج الأمة وأخذ مهرها وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه
  26. مسألة: وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها
  27. مسألة: وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه
  28. مسألة: وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين فإذا ماتا رجع إلى المساكين
  29. مسألة: فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم ينفق عليه من غلته
  30. مسألة: وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والحبالى بالسوية
  31. مسألة: ولا يدخل فيه ولد البنات وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين
  32. مسألة: وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه
  33. مسألة: فإن قال على ولد ولدي لصلبي أو المنتسبين إلي لم يدخل ولد البنات
  34. مسألة: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة دون الأناثي والخناثى عند الجمهور
  35. مسألة: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم
  36. مسألة: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى
  37. مسألة: وأهل بيته بمنزلة قرابته وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه
  38. مسألة: وقومه ونسباؤه كقرابته لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه
  39. مسألة: والعترة هم العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده الذكور والإناث وإن سفلوا
  40. مسألة: وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
  41. مسألة: والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء
  42. مسألة: فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
  43. مسألة: وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا
  44. مسألة: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق
  45. مسألة: فإن لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني تميم صح الوقف عليهم
  46. مسألة: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم
  47. مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة يعني إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة
  48. مسألة: والوصية كالوقف في هذا التفصيل لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف
  49. مسألة: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
  50. مسألة: ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
  51. مسألة: وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين
  52. مسألة: ولا يجوز غرس شجرة في المسجد
  53. مسألة: فإن كانت مغروسة جاز الأكل منها
  54. باب الهبة والعطية
  55. مسألة: فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة
  56. مسألة: وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة
  57. مسألة: وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها
  58. مسألة: وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
  59. مسألة: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض
  60. مسألة: فإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع
  61. مسألة: وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئ، وإن رد ذلك ولم يقبله
  62. مسألة: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن
  63. مسألة: وتصح هبة ما يجوز بيعه لأنه تمليك في الحياة فصح كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات
  64. مسألة: ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع
  65. مسألة: ولا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها
  66. مسألة: ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة
  67. مسألة: إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
  68. مسألة: وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
  69. مسألة: فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا
  70. مسألة: وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله بن بطة
  71. مسألة: فإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه وقياس المذهب أن لا يجوز
  72. مسألة: ولا يجوز لواهب أن يرجع في الهبة
  73. مسألة: وإن نقصت العين أو زادت زيادة مفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين
  74. مسألة: وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين
  75. مسألة: وإن كاتبه أو رهنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن ينفك الرهن وينفسخ
  76. مسألة: وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
  77. مسألة: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها
  78. مسألة: فإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه فيه
  79. مسألة: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا حد عليه ولا مهر وفي التعزير وجهان
  80. مسألة: وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك
  81. مسألة: والهدية والصدقة نوعان من الهبة
  82. مسألة: وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس
  83. مسألة: فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة
  84. مسألة: فأما الأمراض الممتدة كالجذام وحمى الربع والسل في ابتدائه والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا
  85. مسألة: ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض
  86. مسألة: وإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره
  87. مسألة: وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص وعنه يقدم العتق
  88. مسألة: وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث
  89. مسألة: وإن حابى وارثه فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه
  90. مسألة: فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري
  91. مسألة: وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة
  92. مسألة: ويعتبر الثلث عند الموت
  93. مسألة: فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك
  94. مسألة: وإن كان موهوبا لإنسان فللموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه وله من كسبه بقدر ذلك
  95. مسألة: وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها
  96. فصول في هبة المريض
  97. مسألة: وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة
  98. مسألة: وإن أصدق امرأة عشرة في مرضه لا مال له غيرها
  99. مسألة: وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة
  100. مسألة: ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه فنقل المروذي عن أحمد أنها ترث اختاره القاضي، وقال الشافعي لا ترث لأن توريثها يفضي إلى إبطال عتقها، لأنه وصية وإبطال عتقها يبطل توريثها
  101. مسألة: ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وقال القاضي تستحق المائتين وتعتق
  102. مسألة: وإن تبرع بالثلث ثم اشترى أباه من الثلثين وله ابن
  103. فصول في تصريف المريض
  104. باب اللقطة
  105. مسألة: وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها: ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملكه بأخذه بلا تعريف
  106. مسألة: فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملكها وإن عرفها
  107. مسألة: ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها
  108. مسألة: ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها
  109. مسألة: وهي على ثلاثة أضرب
  110. مسألة: الثاني: ما يخشى فساده
  111. مسألة: وغرامة التجفيف منه وله بيع بعضه في ذلك
  112. مسألة: الثالث: سائر المال فيلزمه حفظه
  113. مسألة: فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول
  114. مسألة: وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان وهو ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين
  115. مسألة: وعن أحمد أن لقطة الحرم لا تملك بحال
  116. مسألة: فمتى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أخذها بعده في أصح الوجهين
  117. مسألة: وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها وبعده يضمنها
  118. مسألة: وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب
  119. مسألة: إلا أن يدفعها بحكم الحاكم فلا يملك صاحبها مطالبته
  120. مسألة: فإن أقام آخر بينة أنها له قدم لأن البينة أقوى من الوصف
  121. مسألة: وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها
  122. مسألة: وإن التقطها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إن كان عدلا فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته
  123. مسألة: والمكاتب كالحر في اللقطة
  124. باب اللقيط
  125. مسألة: وهو حر
  126. مسألة: ينفق عليه من بيت المال إن ليم يوجد معه ما ينفق عليه
  127. مسألة: ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين
  128. مسألة: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له، وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
  129. مسألة: وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا
  130. مسألة: وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه
  131. مسألة: فإن كان الملتقط فاسقا لم تقر في يده وهو قول الشافعي
  132. مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا لم يقر في يده
  133. مسألة: أو كافرا واللقيط مسلم
  134. مسألة: أو بدويا ينتقل في المواضع ففيه وجهان
  135. مسألة: وإن وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده لوجهين
  136. مسألة: وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أقر في يده لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين
  137. مسألة: وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر للإقامة فيه لم يجز في أحد الوجهين
  138. مسألة: وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والحاضر على المسافر فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما
  139. مسألة: فإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة
  140. مسألة: فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد فيكون القول قوله مع يمينه أنه التقطه
  141. مسألة: فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فيسلم إلى من تقع له القرعة مع يمينه
  142. مسألة: فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم
  143. مسألة: وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
  144. مسألة: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفقه عليه
  145. مسألة: وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط
  146. مسألة: وإذا ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه
  147. مسألة: وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل وعنه يقبل وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة وهل يقبل في غيره؟ على روايتين
  148. مسألة: وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد، وقيل يقبل إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو لا يعقله
  149. مسألة: ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه
  150. مسألة: فإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها فإن استووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا
  151. مسألة: فإن ألحقته بأحدهما لحق به ليرجح جانبه وإن ألحقته بهما لحق بهما وكان ابنه يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد
  152. مسألة: ولا يلحق بأكثر من أم واحدة
  153. مسألة: فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم لحق وإن كثروا
  154. مسألة: فإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء أومأ إليه أحمد
  155. مسألة: وكذلك الحكم إن وطئ امرأة اثنان بشبهة
  156. مسألة: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة