Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الخلع

Bab dan daftar isi:

كتاب الخلع

Baca bab ini

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة: وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع الخلع وعنه لا يجوز
  3. مسألة: فأما إن عضلها لتفدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا فيكون رجعيا
  4. مسألة: فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه لأن ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه
  5. مسألة: وإن كان عبدا إلى سيده لأنه للسيد لكونه من اكتساب عبده واكتسابه له
  6. مسألة: ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء فلأن يملكه محصلا للعوض أولى
  7. مسألة: وهل للأب خلع ابنته الصغيرة أو طلاقها؟ على روايتين
  8. مسألة: وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها
  9. مسألة: ويصح الخلع مع الزوجة
  10. مسألة: ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع
  11. مسألة: فإن خالعته الأمة على شيء معلوم بغير إذن سيدها كان في ذمتها تتبع به بعد العتق
  12. مسألة: وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا أما المحجور عليها للفلس فيصح خلعها وبذلها للعوض
  13. مسألة: والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بالخلع أو الفسخ والمفاداة ولا ينوي به الطلاق فينكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين والأخرى هو طلاق بائن بكل حال
  14. مسألة: وإن طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين
  15. مسألة: ولا يقع بالعدة من الخلع طلاق ولو واجهها به
  16. مسألة: وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين وفي الآخر يصح الشرط ويبطل العوض
  17. مسألة: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح، وقال أبو بكر لا يجوز ويترك الزيادة
  18. مسألة: وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجز إلا بقرعة
  19. مسألة: وإن خالعها على محرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض إذا علما تحريمه
  20. مسألة: وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها، وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده
  21. مسألة: وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة
  22. مسألة: وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت
  23. مسألة: فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها، وإن لم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة دراهم
  24. مسألة: وإن خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز كالوصية به معلوما كان أو مجهولا لأن الاسم يقع عليه وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه أسم المتاع كالوصية وكالمسألة قبلها
  25. مسألة: وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء. وقال القاضي لا شيء له
  26. مسألة: وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد
  27. مسألة: وإذا قال إذا أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت فإن خرج معيبا فلا شيء له
  28. مسألة: وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فانت طالق فأعطته مرويا لم تطلق
  29. مسألة: إذا قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف
  30. مسألة: وإذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف
  31. مسألة: وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف
  32. مسألة: وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم
  33. مسألة: ولو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية
  34. مسألة: وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة مميزة فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها
  35. مسألة: فإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها لأنه لم يجعل له العوض في مقابلتها ولا شرطا فيها
  36. مسألة: وإن قال بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف
  37. مسألة: وإن قال أنت طالق على ألف
  38. مسألة: وإن خالعها وحاباها فهو من رأس المال
  39. مسألة: وإن خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها
  40. مسألة: وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح، وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويحتمل أن يتخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة، وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد. وصح عند كأبي بكر ويرجع على الوكي
  41. مسألة: وإن وكلت المرأة في خلعها فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح، وإن زاد لم يصح ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة
  42. مسألة: وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق وعنه أنها تسقط
  43. مسألة: وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها، وكذلك إن اختلفا في صفته
  44. مسألة: وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة