Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الرجعة

Bab dan daftar isi:

كتاب الرجعة

Baca bab ini

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة: إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض والأمر يقتضي بينونتها فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت لما ذكرنا
  3. مسالة: وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي ورجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها
  4. مسالة: فإن قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به؟ فيه وجهان
  5. مسألة: وهل من شرطها الاشهاد؟ على روايتين
  6. مسالة: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشرف له
  7. مسألة: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ولعانه ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وإن خالعها صح خلعه
  8. مسألة: ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
  9. مسألة: ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح
  10. مسألة: وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ على روايتين
  11. مسألة: وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحل إلا بنكاح جديد لقول الله سبحانه: " وبعولتهن أحق بردهن "
  12. مسألة: وتعود على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث
  13. مسألة: وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والأخرى هي زوجة الثاني
  14. مسألة: وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة
  15. مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من شهر لم يقبل إلا ببينة
  16. مسألة: إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها
  17. مسألة: وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله
  18. مسألة: وإن تداعيا معا قدم قولها
  19. مسألة: ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ويحتمل أن تحل
  20. مسألة: فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا
  21. مسألة: فإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم
  22. مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل
  23. مسألة: وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها
  24. مسألة: وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق
  25. مسألة: وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فلها نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا