Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الرجعة
- كتاب الرجعة
- مسألة: إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض والأمر يقتضي بينونتها فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت لما ذكرنا
- مسالة: وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي ورجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها
- مسالة: فإن قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به؟ فيه وجهان
- مسألة: وهل من شرطها الاشهاد؟ على روايتين
- مسالة: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشرف له
- مسألة: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ولعانه ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وإن خالعها صح خلعه
- مسألة: ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
- مسألة: ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح
- مسألة: وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ على روايتين
- مسألة: وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحل إلا بنكاح جديد لقول الله سبحانه: " وبعولتهن أحق بردهن "
- مسألة: وتعود على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث
- مسألة: وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والأخرى هي زوجة الثاني
- مسألة: وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة
- مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من شهر لم يقبل إلا ببينة
- مسألة: إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها
- مسألة: وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله
- مسألة: وإن تداعيا معا قدم قولها
- مسألة: ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ويحتمل أن تحل
- مسألة: فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا
- مسألة: فإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم
- مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل
- مسألة: وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها
- مسألة: وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق
- مسألة: وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فلها نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا