Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الإيلاء
- كتاب الإيلاء
- مسألة: وهو الحلف على ترك الوطء في موضوع الشرع والأصل فيه قول الله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون
- مسألة: ويشترط له أربعة شروط أحدها
- مسألة: فإن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين
- مسألة: وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا
- مسألة: وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا
- مسألة: وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لم يدن فيه
- مسألة: فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه وعنه يكون موليا
- مسألة: وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا
- مسألة: أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل من أربعة أشهر
- مسألة: وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤل
- مسألة: وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن موليا
- مسألة: وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر
- مسألة: وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك وإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا في الحال لأنه لا يلزمه بالوطء حق لكن إن وطئها أو دخلت الدار صار موليا
- مسألة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر موليا في الحال
- مسالة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين
- مسالة: فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو فإذا مضت فلا وطئتك شهرين أو لا وطئتك فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
- مسألة: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا
- مسألة: وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري لم يصر موليا، وصار كقوله إلا برضاك أو حتى تشائي
- مسألة: وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة
- مسألة: وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن في الحال، ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة ولا مبهمة لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص وتنحل يمينه بوطء واحدة كالمسألة التي قبلها
- مسألة: وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين
- مسألة: وإن آلى من واحدة وقال للاخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية
- مسألة: ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
- مسألة: ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون
- مسألة: وفي إيلاء السكران وجهان
- مسألة: ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء، وعنه أنها في العبد على النصف
- مسألة: ولا حق بسيد الامة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها
- مسألة: فإن فكان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسبت عليه بمدة، وإن كان ذلك نهاية لم يحتسب عليه وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله
- مسألة: وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت
- مسألة: إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته وفي النفاس وجهان
- مسألة: وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه
- مسألة: وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة
- مسألة: وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام
- مسألة: وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى فإني جائع، أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك
- مسالة: فإن لم يبق له عذر طلبت الفيئة وهي الجماع
- مسألة: فإذا جامع انحلت يمينه وعليه كفارتها
- مسألة: وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها
- مسالة: وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج
- مسالة: وإن لم تعفه أمر بالطلاق إن طلبت ذلك
- مسألة: فإن طلق واحدة فله رجعتها وعنه أنها تكون بائنة
- مسألة: وإن لم يفىء وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد
- مسألة: فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين والأخرى يطلق الحاكم عليه
- مسألة: فإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي
- مسألة: وإن ادعى أن المدة ما انقضت، وادعت مضيها فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه
- مسألة: فإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه