Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الظهار
- كتاب الظهار
- مسألة: والظهار أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي، أو يقول ظهرك أو يدك علي كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع عمتى شبه امرأته بظهر من تحرم علي
- مسألة: وإن قال أنت علي كأمي كان مظاهرا، فإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
- مسالة: وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي ولم يقل علي ولا عندي فإن نوى به الظهار كان ظهارا لأنه يحتمله
- مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان
- مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين
- مسالة: وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا
- مسألة: وإن قال أنت علي حرام فهو ظهار إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين
- مسألة: ويصح من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية ممكن وطؤها أو غير ممكن
- مسألة: فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة يمين ويحتمل أن تلزمه كفارة الظهار
- مسألة: وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة
- مسألة: وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير
- مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- مسألة: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقتا نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان وإن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار وإن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه
- مسألة: وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء
- مسالة: وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين
- مسالة: فإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر
- مسألة: وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة
- مسألة: وتجزئه كفارة واحدة
- مسألة: وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين
- مسألة: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة
- مسألة: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة
- مسالة: وكفارة القتل مثلها
- فصل في كفارة الظهار وما في معناها
- مسألة: والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين
- مسألة: فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه
- مسالة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لكبر أو مرض أو زمن أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الإعتاق
- مسألة: فإن كان له دار يسكنها أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق
- مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها لزمه شراؤها وإن كانت بزيادة تجحف بماله لم يلزمه شراؤها لأن عليه ضرار في ذلك وإن كانت الزيادة لا تجحف بماله ففيه وجهان
- مسألة: وإن وهب له رقبة لم يلزمه قبولها
- مسألة: وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على ادائه في بلده وجهين
- مسألة: ولا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
- مسألة: ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررابينا
- مسألة: لا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلهما ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى
- مسألة: ولا يجزئ الأخرس
- مسألة: ولا يجزئ مجنون مطبق لأنه لا يقدر على العمل
- مسالة: ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه كمرض السل
- مسألة: ولا يجزئ غائب
- مسألة: ولا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها
- مسألة: ولا يجزئ من يعتق عليه بالقرابة
- مسألة: ولا يجزئ من اشتراه بشرط العتق
- مسالة: ولا أم ولده في الصحيح عنه
- مسألة: ولا يجزئ مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا وعنه يجزئ وعنه لا يجزئ مكاتب بحال
- مسألة: ويجزئ الأعرج يسيرا
- مسألة: ويجوز عتق ولد الزنا
- مسألة: ويجزئ عتق المدبر
- مسألة: ويجزئ الصغير
- مسألة: ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه
- مسألة: فإن أعتقه عن كفارته وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق
- مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأ عنه
- مسألة: فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس لم ينقطع التتابع وبنى على ما مضى من صيامه
- مسألة: فإن أفطر لمرض مخوف أو جنون لم ينقطع التتابع
- مسألة: فإن خافتا على ولديهما فأفطرتا ففيه وجهان
- مسألة: وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى لزمه الاستئناف
- مسألة: وكذلك فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما
- مسألة: وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين
- مسألة: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع
- مسألة: وإن وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع
- مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الكافر
- مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فإن بان غنيا فهل يجزئه؟ فيه وجهان
- مسألة: وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب، وعنه لا يجزئه وعنه يجزئه وإن وجد غيره
- مسألة: وإن دفع إلى مسكين واحد في يوم من كفارتين أجزأه
- مسألة: والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب سواء كان قوت بلده أو لم يكن
- مسألة: فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه
- مسألة: وإخراج الحب أفضل عند أبي عبد الله
- مسألة: وفي الخبز روايتان
- مسألة: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين
- مسألة: ولا يجزئ من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد
- مسألة: فإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه ويحتمل أن يجزئه
- مسألة: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وعنه يجزئه
- مسالة: فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه لأن النية تعينت لها وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها
- مسألة: وإن كانت من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال أبو الخطاب لا تفتقر إلى تعيين السبب. وبهذا قال الشافعي لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كان من جنس واحد