Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب اللعان

Bab dan daftar isi:

كتاب اللعان

Baca bab ini

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير
  3. مسألة فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه
  4. مسألة وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين
  5. مسألة ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين وفي الآخر
  6. مسألة وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا
  7. مسألة وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين
  8. مسألة فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على فم الرجل وامرأة تضع يدها على
  9. مسألة وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه
  10. مسألة وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحد
  11. مسألة وإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما
  12. مسألة وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن
  13. مسألة وإن أبان زوجته ثم قذفها إضافة إلى حال الزوجية فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا
  14. مسألة وإن قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها إن كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وإن لم يكن بينهما
  15. مسألة وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن نص عليه
  16. مسألة فإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
  17. مسألة فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما
  18. مسألة وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها
  19. مسألة وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لأن شهادة المرأة
  20. مسألة وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد عنه وقال القاضي يحد
  21. مسألة وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان
  22. مسألة وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا تنتفي بموته
  23. مسألة وإن لاعن وتكلمت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي وعن أحمد أنها تحبس
  24. مسألة ولا يعرض للزوج حتى تطالبه امرأته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله
  25. مسألة الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
  26. مسألة الثالث التحريم المؤبد وعنه أنه إن أكذب نفسه حلت له
  27. مسألة وإذا قلنا تحل له بإذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح
  28. مسألة الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقي لا ينتفي
  29. مسألة وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
  30. مسألة وإن أخر نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك
  31. مسألة وإن هنىء به فسكت كان إقرارا ذكره أبو بكر
  32. مسألة فإن امن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا
  33. مسألة فإن قال أخرته رجاء موته لم يعذر بذلك ويبطل خيار لأنه أخر نفيه مع إمكانه لغير عذر
  34. مسألة وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل منه
  35. مسألة وإن أخره لغيبة أو مرض أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
  36. مسألة ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
  37. مسألة ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده
  38. مسألة فأما إن أتت به لدون ستة أشهر مد تزوجها
  39. مسألة وإن أقرت بانقضاء القروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج
  40. مسألة فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج
  41. مسألة أو صبي دون عشر أو مقطوع الذكر والأنثيين
  42. مسألة وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
  43. مسألة وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو لبيع فهو ولده
  44. مسألة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه
  45. مسألة وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه
  46. مسألة فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها
  47. مسألة وإن ادعاه البائع فهو عبد للمشتري
  48. مسألة وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأتت بولد لم يلحقه نسبه