Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب اللعان
- كتاب اللعان
- مسألة وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير
- مسألة فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه
- مسألة وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين
- مسألة ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين وفي الآخر
- مسألة وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا
- مسألة وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين
- مسألة فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على فم الرجل وامرأة تضع يدها على
- مسألة وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه
- مسألة وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحد
- مسألة وإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما
- مسألة وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن
- مسألة وإن أبان زوجته ثم قذفها إضافة إلى حال الزوجية فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا
- مسألة وإن قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها إن كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وإن لم يكن بينهما
- مسألة وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن نص عليه
- مسألة فإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
- مسألة فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما
- مسألة وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها
- مسألة وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لأن شهادة المرأة
- مسألة وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد عنه وقال القاضي يحد
- مسألة وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان
- مسألة وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا تنتفي بموته
- مسألة وإن لاعن وتكلمت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي وعن أحمد أنها تحبس
- مسألة ولا يعرض للزوج حتى تطالبه امرأته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله
- مسألة الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
- مسألة الثالث التحريم المؤبد وعنه أنه إن أكذب نفسه حلت له
- مسألة وإذا قلنا تحل له بإذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح
- مسألة الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقي لا ينتفي
- مسألة وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
- مسألة وإن أخر نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك
- مسألة وإن هنىء به فسكت كان إقرارا ذكره أبو بكر
- مسألة فإن امن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا
- مسألة فإن قال أخرته رجاء موته لم يعذر بذلك ويبطل خيار لأنه أخر نفيه مع إمكانه لغير عذر
- مسألة وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل منه
- مسألة وإن أخره لغيبة أو مرض أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
- مسألة ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
- مسألة ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده
- مسألة فأما إن أتت به لدون ستة أشهر مد تزوجها
- مسألة وإن أقرت بانقضاء القروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج
- مسألة فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج
- مسألة أو صبي دون عشر أو مقطوع الذكر والأنثيين
- مسألة وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
- مسألة وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو لبيع فهو ولده
- مسألة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه
- مسألة وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه
- مسألة فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها
- مسألة وإن ادعاه البائع فهو عبد للمشتري
- مسألة وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأتت بولد لم يلحقه نسبه