Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

كتاب العدد

Baca bab ini

  1. كتاب العدد
  2. مسألة وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما او بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام
  3. مسألة إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها لأن المظنة لا تتحقق
  4. مسألة والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء
  5. مسألة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض به العدة وعنه تنقضي وفيه بعد
  6. مسألة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان
  7. مسألة وأقل ما يتعين به الولد أحد وثمانون يوما وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل وهو أن تضعه بعد ثمانين
  8. مسألة وإن مات زوج الزوجية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين وسقطت عدة الطلاق
  9. مسألة وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل من عدتها وتبني على عدة الطلاق ولا تعتد
  10. مسألة وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة
  11. مسألة وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم
  12. مسألة وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه وقال ابن حامد لا عدة عليها
  13. مسألة والقرء الحيض في أصح الروايتين والثانية هي الاطهار
  14. مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها
  15. مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت في إحدى الروايتين والأخرى لا
  16. مسألة والرواية الثانية القروء الاطهار وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت
  17. مسألة وعدة أم الولد عدة الأمة لأنها أمة مملوكة وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة أما إذا اعتدت
  18. مسألة وحد الإياس خمسون سنة وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة
  19. مسألة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت الى القروء ويلزمها إكمالها
  20. مسألة وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ثلاثة أشهر
  21. مسألة وان اعتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة امة
  22. مسألة وإن كانت امة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهرين للعدة
  23. مسألة وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة اليائسة ثلاثة أشهر وعنه سنة
  24. مسألة وهكذا حكم المتسحاضة الناسية
  25. مسألة فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
  26. مسألة وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على وجهين
  27. مسألة وإذا حكم حاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه
  28. مسألة فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
  29. مسألة وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
  30. مسألة ويأخذ منه صداقها
  31. مسألة وهل يأخذ منه صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين
  32. مسألة ومن مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
  33. مسألة وعدة الموطوءة بشهبة عدة المطلقة وكذلك المزني بها وعنه أنها تستبرأ بحيضة
  34. فصول تتعلق بالمفقود
  35. مسألة وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى تدخل بها فتنقطع حينئذ
  36. مسألة ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
  37. مسألة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
  38. مسألة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان
  39. مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها
  40. مسألة وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
  41. مسألة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
  42. مسألة وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما لحديث عمر وعلى الذي ذكرناه فيما إذا تزوجت في عدتها
  43. مسألة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس
  44. مسألة وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين
  45. مسألة ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة
  46. مسألة وهل يجب على البائن على روايتين
  47. مسألة ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه
  48. مسألة والإحداد اجتناب الطيب والزينة والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
  49. مسألة ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا
  50. مسألة إلا أن تدعو ضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها
  51. مسألة ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
  52. مسألة وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن
  53. مسألة وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبو لزمها العود
  54. مسألة وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
  55. مسألة وأما المبتوتة فلا تجب عليها عدة الوفاة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه قال اصحابنا لا يتعين
  56. باب في استبراء الإماء
  57. مسألة وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها لم يطأها
  58. مسألة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
  59. مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين
  60. مسألة وإن اشترى زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه فرلاش له
  61. مسألة أو عجزت مكاتبيته حلت لسيدها بغير استبراء
  62. مسألة أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم فهي حلال بغير
  63. مسألة أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
  64. مسألة وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل أن لا يجزىء
  65. مسألة وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
  66. مسألة وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
  67. مسألة وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
  68. مسألة وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت
  69. مسألة وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة
  70. مسألة وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
  71. مسألة أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
  72. مسألة أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي
  73. مسألة ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض