Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب العدد
- كتاب العدد
- مسألة وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما او بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام
- مسألة إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها لأن المظنة لا تتحقق
- مسألة والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء
- مسألة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض به العدة وعنه تنقضي وفيه بعد
- مسألة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان
- مسألة وأقل ما يتعين به الولد أحد وثمانون يوما وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل وهو أن تضعه بعد ثمانين
- مسألة وإن مات زوج الزوجية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين وسقطت عدة الطلاق
- مسألة وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل من عدتها وتبني على عدة الطلاق ولا تعتد
- مسألة وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة
- مسألة وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم
- مسألة وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه وقال ابن حامد لا عدة عليها
- مسألة والقرء الحيض في أصح الروايتين والثانية هي الاطهار
- مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها
- مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت في إحدى الروايتين والأخرى لا
- مسألة والرواية الثانية القروء الاطهار وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت
- مسألة وعدة أم الولد عدة الأمة لأنها أمة مملوكة وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة أما إذا اعتدت
- مسألة وحد الإياس خمسون سنة وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة
- مسألة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت الى القروء ويلزمها إكمالها
- مسألة وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ثلاثة أشهر
- مسألة وان اعتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة امة
- مسألة وإن كانت امة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهرين للعدة
- مسألة وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة اليائسة ثلاثة أشهر وعنه سنة
- مسألة وهكذا حكم المتسحاضة الناسية
- مسألة فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
- مسألة وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على وجهين
- مسألة وإذا حكم حاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه
- مسألة فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
- مسألة وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
- مسألة ويأخذ منه صداقها
- مسألة وهل يأخذ منه صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين
- مسألة ومن مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
- مسألة وعدة الموطوءة بشهبة عدة المطلقة وكذلك المزني بها وعنه أنها تستبرأ بحيضة
- فصول تتعلق بالمفقود
- مسألة وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى تدخل بها فتنقطع حينئذ
- مسألة ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
- مسألة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
- مسألة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان
- مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها
- مسألة وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
- مسألة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
- مسألة وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما لحديث عمر وعلى الذي ذكرناه فيما إذا تزوجت في عدتها
- مسألة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس
- مسألة وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين
- مسألة ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة
- مسألة وهل يجب على البائن على روايتين
- مسألة ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه
- مسألة والإحداد اجتناب الطيب والزينة والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
- مسألة ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا
- مسألة إلا أن تدعو ضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها
- مسألة ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
- مسألة وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن
- مسألة وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبو لزمها العود
- مسألة وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
- مسألة وأما المبتوتة فلا تجب عليها عدة الوفاة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه قال اصحابنا لا يتعين
- باب في استبراء الإماء
- مسألة وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها لم يطأها
- مسألة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
- مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين
- مسألة وإن اشترى زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه فرلاش له
- مسألة أو عجزت مكاتبيته حلت لسيدها بغير استبراء
- مسألة أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم فهي حلال بغير
- مسألة أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
- مسألة وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل أن لا يجزىء
- مسألة وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
- مسألة وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
- مسألة وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
- مسألة وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت
- مسألة وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة
- مسألة وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
- مسألة أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
- مسألة أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي
- مسألة ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض