Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب النفقات
- كتاب النفقات
- مسألة فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم
- مسألة ويجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم
- مسألة وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها
- مسألة فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به
- مسألة وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لومه ذلك
- مسألة فإن كان لها خادم وإلا أقام لها خادما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما
- مسألة وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
- مسألة فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه
- مسألة فإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها
- مسألة وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى
- مسألة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد
- مسألة فإن طلق زوجته ولم ينفق عيها يظنها حائلا ثم تبين أنها كانت حاملا فعليه نفقة ما مضى
- مسألة وإن أنفق عيها يظنها حاملا وبانت حائلا مثل من ادعت الحمل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم
- مسألة وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين
- مسألة وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
- مسألة فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر
- مسألة وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه
- مسألة فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
- مسألة وعليه كسوتها في كل عام مرة
- مسألة وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين
- مسألة وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها
- مسألة وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى تركها لتعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين
- مسألة وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أوحيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
- مسألة وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها
- مسألة فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها
- مسألة وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله
- مسألة وإن منعت نفسها أو معها أهلها فلا نفقة لها وإن تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك
- مسألة إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتحب نفقتها
- مسألة فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
- مسألة وإن سلمت الأمة نفسها ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة
- مسألة وإن كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول والثاني ليس لها ذلك
- مسألة وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده
- مسألة وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم أو أحرمت بحج منذور في الذمة بغير إذنه
- مسألة وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها
- مسألة وكذلك إن ادعى تسليم النفقة إليها فأنكرته فالقول قولها كذلك
- مسألة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
- مسألة وإن اختلفا في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم
- مسألة وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت: بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله
- مسألة وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته وترك المطالبة جاز
- مسألة وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
- مسألة ويثبت ذلك في ذمته وكذلك إن أعسر بالمسكن وقلنا لا يثبت لها الفسخ
- مسألة وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ يحتمل وجهين
- مسألة وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك
- مسألة فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
- مسألة وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند
- مسألة فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ إذا لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة
- مسألة ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
- باب نفقة الأقارب والمماليك
- مسألة ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
- مسألة وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه
- مسألة فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم
- مسألة وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
- مسألة فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
- مسألة وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
- مسألة إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
- مسألة ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب
- مسألة ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها يعني على الجدة
- مسألة ومن لم يفضل عنده إلا نفقة شخص واحد بدأ بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان جعله بينهما
- مسألة ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
- مسألة وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
- مسألة فإن كان له أبوان فهو بينهما
- مسألة وإن كان معهما ابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
- مسألة وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
- مسألة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين
- مسألة إن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
- مسألة ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه امرأته على روايتين
- مسألة وإن أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهما الفسخ
- مسألة وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- مسألة وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
- مسألة ولا يجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
- مسألة وعليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
- مسألة إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
- مسألة ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
- مسألة ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
- مسألة ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
- مسألة ويداويهم إذا مرضوا
- مسألة وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه
- مسألة ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز
- مسألة ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
- مسألة وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
- مسألة وللعبد التسري بإذن سيده ولو ملكه جارية لم يكن له التسري بها إلا بأذنه
- مسألة ولا يحملها ما لا تطيق