Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النفقات

Bab dan daftar isi:

كتاب النفقات

Baca bab ini

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم
  3. مسألة ويجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم
  4. مسألة وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها
  5. مسألة فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به
  6. مسألة وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لومه ذلك
  7. مسألة فإن كان لها خادم وإلا أقام لها خادما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما
  8. مسألة وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
  9. مسألة فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه
  10. مسألة فإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها
  11. مسألة وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى
  12. مسألة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد
  13. مسألة فإن طلق زوجته ولم ينفق عيها يظنها حائلا ثم تبين أنها كانت حاملا فعليه نفقة ما مضى
  14. مسألة وإن أنفق عيها يظنها حاملا وبانت حائلا مثل من ادعت الحمل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم
  15. مسألة وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين
  16. مسألة وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
  17. مسألة فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر
  18. مسألة وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه
  19. مسألة فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
  20. مسألة وعليه كسوتها في كل عام مرة
  21. مسألة وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين
  22. مسألة وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها
  23. مسألة وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى تركها لتعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين
  24. مسألة وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أوحيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
  25. مسألة وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها
  26. مسألة فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها
  27. مسألة وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله
  28. مسألة وإن منعت نفسها أو معها أهلها فلا نفقة لها وإن تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك
  29. مسألة إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتحب نفقتها
  30. مسألة فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
  31. مسألة وإن سلمت الأمة نفسها ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة
  32. مسألة وإن كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول والثاني ليس لها ذلك
  33. مسألة وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده
  34. مسألة وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم أو أحرمت بحج منذور في الذمة بغير إذنه
  35. مسألة وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها
  36. مسألة وكذلك إن ادعى تسليم النفقة إليها فأنكرته فالقول قولها كذلك
  37. مسألة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
  38. مسألة وإن اختلفا في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم
  39. مسألة وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت: بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله
  40. مسألة وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته وترك المطالبة جاز
  41. مسألة وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
  42. مسألة ويثبت ذلك في ذمته وكذلك إن أعسر بالمسكن وقلنا لا يثبت لها الفسخ
  43. مسألة وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ يحتمل وجهين
  44. مسألة وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك
  45. مسألة فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
  46. مسألة وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند
  47. مسألة فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ إذا لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة
  48. مسألة ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
  49. باب نفقة الأقارب والمماليك
  50. مسألة ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
  51. مسألة وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه
  52. مسألة فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم
  53. مسألة وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
  54. مسألة فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
  55. مسألة وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
  56. مسألة إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
  57. مسألة ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب
  58. مسألة ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها يعني على الجدة
  59. مسألة ومن لم يفضل عنده إلا نفقة شخص واحد بدأ بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان جعله بينهما
  60. مسألة ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
  61. مسألة وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
  62. مسألة فإن كان له أبوان فهو بينهما
  63. مسألة وإن كان معهما ابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
  64. مسألة وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
  65. مسألة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين
  66. مسألة إن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
  67. مسألة ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه امرأته على روايتين
  68. مسألة وإن أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهما الفسخ
  69. مسألة وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
  70. مسألة وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
  71. مسألة ولا يجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
  72. مسألة وعليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
  73. مسألة إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
  74. مسألة ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
  75. مسألة ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
  76. مسألة ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
  77. مسألة ويداويهم إذا مرضوا
  78. مسألة وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه
  79. مسألة ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز
  80. مسألة ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
  81. مسألة وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
  82. مسألة وللعبد التسري بإذن سيده ولو ملكه جارية لم يكن له التسري بها إلا بأذنه
  83. مسألة ولا يحملها ما لا تطيق