Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الجنايات
- كتاب الجنايات
- مسألة والقتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
- مسألة والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام
- مسألة فإن بقي من ذلك ضمناحتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض
- مسألة وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له فكان عليه
- مسألة وإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين
- مسألة فإن خلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله فأكله فلا ضمان عليه
- مسألة والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب
- مسألة وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
- مسألة وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان
- مسألة وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
- مسألة فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
- مسألة وإن ألقاه في لجة فالتقمه الحوت فالقود على الرامي في أحد الوجهين
- مسألة وإن أكره أنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
- مسألة وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل القصاص على الآمر
- مسألة وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
- مسألة وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القتل وإن لم يعلم فعلى الآمر
- مسألة وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين
- مسألة وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
- مسألة وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
- مسألة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
- باب شروط القصاص
- مسألة وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم
- مسألة ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين
- مسألة وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله
- مسألة وبقتل العبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت
- مسألة ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
- مسألة وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وقد ذكرناه
- مسألة ويقتل الكافر بالمسلم
- مسألة ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان
- مسألة ولا يقتل حر بعبد
- مسألة إلا أن يجرحه وهو مثله أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق فيموت المجروح فإنه يقتل به
- مسألة وإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ
- مسألة وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
- مسألة ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
- مسألة وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك عند أبي بكر
- مسألة ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين
- مسألة ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
- مسألة ولو قتل رجل أخازوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا
- مسألة: ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
- مسألة وإن قتل أحد الابنين اباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص
- مسألة وإن قتل من لا يعرفه وادعى كفره لم يقبل
- مسألة وإن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وانكر وليه فالقول
- مسألة وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص
- باب استيفاء القصاص
- مسألة فإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجب دية أبيهما
- مسألة فإن فعل فلا قصاص عليه
- مسألة وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة
- مسألة وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
- مسألة وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود وعليهم ديته
- مسألة وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه
- مسألة وإن كان بعضهم صغيرا أومجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك
- مسألة وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
- مسألة ومن لاوارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة
- مسألة وإن اقتص من حامل وجب ضمان حنايتها على قاتلها
- مسألة وإن ادعت الحمل ففيه وجهان
- مسألة وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لما ذكرنا من الحديث ولأنه في معنى القصاص
- مسألة وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول
- مسألة وينظر السلطان في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
- مسألة وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
- مسألة فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال
- مسألة والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
- مسألة وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
- مسألة فإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة
- مسألة ولا يجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه
- مسألة وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال اقيد للأول
- مسألة وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر
- باب العفو عن القصاص
- مسألة وإن قطع أيدي جماعة فحكمهم حكم القتل على ما ذكرنا من التفصيل الاختلاف
- مسألة وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
- مسألة وإن قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن
- مسألة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت الى مال أو عفوت عنها دون
- مسألة وإن قتل الجاني العافي عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية
- مسألة وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟
- مسألة وإن عفا قاتله بعد الجرح صح وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية
- مسألة وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه
- مسألة وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
- مسألة ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنه يحدث على ملك الورثة لأنه
- مسألة وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل؟ على روايتين
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- مسألة وهو نوعان أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن
- مسألة ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن
- مسألة وتقطع العين بالعين
- مسألة ويؤخذ السن بالسن
- مسألة وتؤخذ الشفة بالشفة
- مسألة وتؤخذ اليد باليد
- مسألة ويؤخذ الجفن بالجفن
- مسألة ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والانثيين بمثله
- مسألة ويجري القصاص في الانثيين كما ذكرنا من النص والمعنى
- مسألة وهل يجري القصاص في الألية؟ على وجهين
- مسألة وفي القصاص في شفري المرأة وجهان
- مسألة وإذا وصح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير
- مسألة وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في الموضع والاسم
- مسألة فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل
- مسألة ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
- مسألة فلو تراضيا على إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطعها المقتص سقط القود
- مسألة وإن قال له أخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها أجزأت على قول أبي بكر سواء قطعها عالما بها أو جاهلا
- مسألة وإن أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزىء فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزىء ويعزر
- مسألة وإن كان من عليه القصاص مجنونا مثل من يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها للقود
- مسألة وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا
- مسألة ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل
- مسألة ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
- مسألة إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم
- مسألة وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لما ذكرنا
- مسألة ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
- مسألة وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
- مسألة وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه، وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة على وجهين
- مسألة وان اختلفا في شلل العضو وضحته فالقول قول المجني عليه في أحد الوجهين
- مسألة وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
- مسألة ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع
- مسألة فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شييء على الجاني وإن مضى زمن عودها ولم تعد
- مسألة وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص
- مسألة فإن قطع سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة
- مسألة وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لأنه قد تبين أن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون
- مسألة وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها بالحساب
- مسألة ولا يجب القصاص فيما سوى ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها
- مسألة إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا
- مسألة ولا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر
- مسألة ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جمع رأس الشاج وزيادة
- مسألة وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص عليهم رواية واحدة
- مسألة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
- مسألة وإن شل ففيه ديته
- مسألة وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
- مسألة ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه
- مسألة فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه كان هدرا ولو سرى القصاص الى نفس الجاني