Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

كتاب الجنايات

Baca bab ini

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة والقتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
  3. مسألة والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام
  4. مسألة فإن بقي من ذلك ضمناحتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض
  5. مسألة وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له فكان عليه
  6. مسألة وإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين
  7. مسألة فإن خلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله فأكله فلا ضمان عليه
  8. مسألة والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب
  9. مسألة وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
  10. مسألة وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان
  11. مسألة وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
  12. مسألة فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
  13. مسألة وإن ألقاه في لجة فالتقمه الحوت فالقود على الرامي في أحد الوجهين
  14. مسألة وإن أكره أنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
  15. مسألة وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل القصاص على الآمر
  16. مسألة وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
  17. مسألة وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القتل وإن لم يعلم فعلى الآمر
  18. مسألة وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين
  19. مسألة وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
  20. مسألة وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
  21. مسألة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
  22. باب شروط القصاص
  23. مسألة وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم
  24. مسألة ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين
  25. مسألة وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله
  26. مسألة وبقتل العبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت
  27. مسألة ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
  28. مسألة وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وقد ذكرناه
  29. مسألة ويقتل الكافر بالمسلم
  30. مسألة ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان
  31. مسألة ولا يقتل حر بعبد
  32. مسألة إلا أن يجرحه وهو مثله أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق فيموت المجروح فإنه يقتل به
  33. مسألة وإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ
  34. مسألة وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
  35. مسألة ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
  36. مسألة وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك عند أبي بكر
  37. مسألة ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين
  38. مسألة ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
  39. مسألة ولو قتل رجل أخازوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا
  40. مسألة: ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
  41. مسألة وإن قتل أحد الابنين اباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص
  42. مسألة وإن قتل من لا يعرفه وادعى كفره لم يقبل
  43. مسألة وإن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وانكر وليه فالقول
  44. مسألة وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص
  45. باب استيفاء القصاص
  46. مسألة فإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجب دية أبيهما
  47. مسألة فإن فعل فلا قصاص عليه
  48. مسألة وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة
  49. مسألة وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
  50. مسألة وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود وعليهم ديته
  51. مسألة وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه
  52. مسألة وإن كان بعضهم صغيرا أومجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك
  53. مسألة وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
  54. مسألة ومن لاوارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة
  55. مسألة وإن اقتص من حامل وجب ضمان حنايتها على قاتلها
  56. مسألة وإن ادعت الحمل ففيه وجهان
  57. مسألة وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لما ذكرنا من الحديث ولأنه في معنى القصاص
  58. مسألة وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول
  59. مسألة وينظر السلطان في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
  60. مسألة وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
  61. مسألة فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال
  62. مسألة والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
  63. مسألة وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
  64. مسألة فإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة
  65. مسألة ولا يجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه
  66. مسألة وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال اقيد للأول
  67. مسألة وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر
  68. باب العفو عن القصاص
  69. مسألة وإن قطع أيدي جماعة فحكمهم حكم القتل على ما ذكرنا من التفصيل الاختلاف
  70. مسألة وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
  71. مسألة وإن قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن
  72. مسألة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت الى مال أو عفوت عنها دون
  73. مسألة وإن قتل الجاني العافي عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية
  74. مسألة وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟
  75. مسألة وإن عفا قاتله بعد الجرح صح وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية
  76. مسألة وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه
  77. مسألة وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
  78. مسألة ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنه يحدث على ملك الورثة لأنه
  79. مسألة وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل؟ على روايتين
  80. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  81. مسألة وهو نوعان أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن
  82. مسألة ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن
  83. مسألة وتقطع العين بالعين
  84. مسألة ويؤخذ السن بالسن
  85. مسألة وتؤخذ الشفة بالشفة
  86. مسألة وتؤخذ اليد باليد
  87. مسألة ويؤخذ الجفن بالجفن
  88. مسألة ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والانثيين بمثله
  89. مسألة ويجري القصاص في الانثيين كما ذكرنا من النص والمعنى
  90. مسألة وهل يجري القصاص في الألية؟ على وجهين
  91. مسألة وفي القصاص في شفري المرأة وجهان
  92. مسألة وإذا وصح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير
  93. مسألة وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في الموضع والاسم
  94. مسألة فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل
  95. مسألة ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
  96. مسألة فلو تراضيا على إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطعها المقتص سقط القود
  97. مسألة وإن قال له أخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها أجزأت على قول أبي بكر سواء قطعها عالما بها أو جاهلا
  98. مسألة وإن أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزىء فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزىء ويعزر
  99. مسألة وإن كان من عليه القصاص مجنونا مثل من يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها للقود
  100. مسألة وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا
  101. مسألة ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل
  102. مسألة ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
  103. مسألة إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم
  104. مسألة وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لما ذكرنا
  105. مسألة ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
  106. مسألة وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
  107. مسألة وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه، وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة على وجهين
  108. مسألة وان اختلفا في شلل العضو وضحته فالقول قول المجني عليه في أحد الوجهين
  109. مسألة وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
  110. مسألة ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع
  111. مسألة فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شييء على الجاني وإن مضى زمن عودها ولم تعد
  112. مسألة وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص
  113. مسألة فإن قطع سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة
  114. مسألة وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لأنه قد تبين أن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون
  115. مسألة وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها بالحساب
  116. مسألة ولا يجب القصاص فيما سوى ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها
  117. مسألة إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا
  118. مسألة ولا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر
  119. مسألة ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جمع رأس الشاج وزيادة
  120. مسألة وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص عليهم رواية واحدة
  121. مسألة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
  122. مسألة وإن شل ففيه ديته
  123. مسألة وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
  124. مسألة ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه
  125. مسألة فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه كان هدرا ولو سرى القصاص الى نفس الجاني