Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الديات
- كتاب الديات
- مسألة فإن كان القتل عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة
- مسألة وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقتله
- مسألة وان القى انسانا على أفعى أوألقاها عليه فقتلته أوطلب انسانا بسيف مجرد فهرب فوقع في شيء تلف به
- مسألة فإن طلب إنسانا بالسيف مشهورا فهرب منه فتلف في هربه ضمنه
- مسألة وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع في
- مسألة وإن بالت فيها دابته فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا
- مسألة وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فالضمان
- مسألة وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
- مسألة وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
- مسألة وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن مات بمرض فعلى وجهين
- مسألة إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
- مسألة إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه فيه وعليه ضمان ما تلف به
- مسألة وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما
- مسألة وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته
- مسألة وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم في الصحيح من المذهب
- مسألة وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا شيء له وعنه على عاقلته ديته فلورثته ودية طرفه لنفسه
- مسألة وإذا نزل رجل في بئر فحر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته
- مسألة وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث
- مسألة وإن وقع عليهما ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلة الثالث ديته
- مسألة وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس
- مسألة ومن اضطر الى طعام إنسان أو شرابه به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه
- مسألة وإن افزع انسانا فأحدث بغائظ فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه
- مسألة ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان الى امرأة ليحضرها فاجهضت جنينا أو
- مسألة وإن سلم ولده الى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة
- مسألة وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
- مسألة وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه لم يضمنه
- مسألة وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزانا فسقط على إنسان فاتأفه ضمنه
- باب مقادير ديات النفس
- مسألة وعن أحمد ﵀ أن الإبل هي الأصل خاصة
- مسألة فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون
- مسألة وإذا قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب وأيهما
- مسألة وإن كان القتل خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
- مسألة ويؤخذ في البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة إذا كانت الغنم ضأنا
- مسألة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب وقال أبو الخطاب تعتبر أن تكون القيمة
- مسألة ويؤخذ في الحلل المتعارف من ذلك باليمن
- مسألة وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
- مسألة ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وذلك ثلاثة أرباع دية الذكرلأنه يحتمل الذكورية
- مسألة ونساؤهم على النصف من دياتهم
- مسألة ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
- مسألة وجراحاتهم على النصف من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قياسا عليهم
- مسألة ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
- مسألة فأما عبدة الأوثان وسائر من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وإنما تحقن دماؤهم
- مسألة وفي جراحه إن لم يكن مقدرا في الحر ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال وإن كان مقدرا في الحر
- مسألة ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وكذلك في جراحه
- مسألة وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو اذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم
- مسألة ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين
- مسألة وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
- مسألة وإن ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة
- مسألة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية
- مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته أن كان مملوكا
- مسألة وان كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية فيجب عشر دية كتابية على كل حال
- مسألة وان اختلفا في حياته ولا بينة لهما ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان
- مسألة وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ لشيء من ذلك وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة
- مسألة إن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه
- مسألة وإن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان
- مسألة وإن سلمه اليه السيد فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه الي فهل يلزم السيد ذلك
- مسألة وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين
- مسألة وإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه
- مسألة وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص وإن كان بعضها بعد بعض
- مسألة وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- مسألة وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها وعنه في المنخزين الدية وفي الحاجز حكومة
- مسألة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها
- مسألة وفي اصابع اليدين الدية وكذلك أصابع الرجلين وفي كل اصبع عشرها
- مسألة وفي كل أنملة ثلث عقلها
- مسألة وفي الظفر خمس دية الأصبع وهكذا ذكره أبو الخطاب
- مسألة وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر يعني ألقى أسنانه ثم عادت والأضراس والأنياب
- مسألة قال إذا قلعت ممن قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها
- مسألة وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية
- مسألة وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين دية العضو كاملة
- مسألة ويحتمل ان يجب على من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
- مسألة وفي الذكر الدية
- مسألة وفي الثديين الدية
- مسألة وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما
- مسألة وفي ثديي الرجل وهما التندوتان الدية
- مسألة وفي العينين الدية
- مسألة وفي الأذنين الدية
- مسألة وفي اللحيين الدية
- مسألة وفي الأليتين الدية
- مسألة وفي الأنثيين الدية
- مسألة وفي إسكتي المرأة الدية
- مسألة وفي اللسان الدية اذا كان ناطقا
- مسألة وفي ركب المرأة حكومة وهو عانة المرأة وكذلك عانة الرجل
- مسألة وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة وشق الحشفة طولا بالحساب
- مسألة وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان الدية
- مسألة وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة
- مسألة وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن
- مسألة وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته
- مسألة وان أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الأشل منهما كمال الدية
- مسألة فإذا قلنا لا تكمل الدية في قطع ذكر الخصي ان قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع
- مسألة وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة كالعين إذا قلعت فذهب ضوؤها لم يجب إلا دية
- مسألة وان قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر
- مسألة وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم
- مسألة وفي البصر الدية
- مسألة وفي الشم الدية
- مسألة وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح
- مسألة وفي ذهاب العقل الدية
- مسألة فإن كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية
- مسألة وفي ذهاب المشي الدية
- مسألة وفي ذهاب الأكل الدية
- مسألة ويجب في الحدب
- مسألة وفي تسويد الوجه اذا لم يزل الدية
- مسألة وفي الصعر الدية وهو ان يضربه فيصير الوجه الى جانب
- مسألة واذا لم يستمسك الغائظ والبول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة
- مسألة وفي نقص شيء من ذلك ان علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر
- مسألة وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
- مسألة وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا يفزع مما لا يفزع ويستوحش إذا خلا فهذا لا يمكن تقديره
- مسألة فإن نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو فأفأة ففيه حكومة لما حصل من
- مسألة وان قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع
- مسألة وان قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع الآخر بقيته فذهب بقية الكلام فعلى الأول نصف
- مسألة وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا أوتقلست شفته بعض التقلس أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة
- مسألة وان قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وان ذهبا مع بقاء اللسان وجبت ديتان
- مسألة وان كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان لأجل ذهاب المشي والجماع
- مسألة وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فالقول قول المجني عليه مع يمينه
- مسألة وان اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة
- مسألة وان اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يتغفل ويصاح به وينتظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات
- مسألة وان ادعى ذهاب شمه جربناه بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر للمنتن فالقول قول الجاني
- مسألة وان اختلفا في ذهاب ذوقه أطعم الأشياء المرة فإن عبس للطعم المر سقطت دعواه
- مسألة ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها
- مسألة فلو قطع سن كبير أو ظفرا ثم نبت او رده فالتحم فلم تجب الدية
- مسألة وان عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه
- مسألة وان قلع سنا صغيرا ويئس من عودها وجبت ديتها
- مسألة وعنه في الظفر إذا نبت على صفته خمسة دنانير وإن نبت متغيرا عشرة
- مسألة وان مات المجني عليه فادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكر الولي فالقول قوله
- مسألة وان ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته
- مسألة وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها
- مسألة وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الأنف ولا فرق في هذه الشعور بين
- مسألة وان بقي من لحيته ما لا جمال فيه أو من غيره من الشعور ففيه وجهان
- مسألة ولا قصاص في شيء من هذه الشعور
- مسألة وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود
- مسألة فإن عاد سقطت الدية
- مسألة وان قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية الجفن
- مسألة وان قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان
- مسألة وان قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية الأصابع
- مسألة وان قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف
- مسألة وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
- مسألة وان قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة
- مسألة وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية
- مسألة وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة وان اختار القصاص فله ذلك
- باب الشجاج وكسر العظام
- مسألة وان أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة من الإبل أرش موضحتين
- مسألة فإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه
- مسألة وإن خرق ما بينها في الباطن بأن قطع اللحم بينها وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان
- مسألة فإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة
- مسألة وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة
- مسألة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل
- مسألة فإن ضربه بمنقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ولا تجب دية الهاشمة بغير خلاف
- مسألة ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل
- مسألة ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة آمة
- مسألة وان خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان
- مسألة وان طعنه في خده فوصل إلى فيه ففيه حكومة
- مسألة وان جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه او أوضحه فوصل الجرح الى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة
- مسألة وان أجافه ووسع آخر الجرح فهما جائفتان وعلى كل واحد منهما أرش جائفة
- مسألة وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة
- مسألة وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها
- مسألة وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والساق بعيران
- مسألة وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه الحكومة
- مسألة والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص فله مثله من الدية
- مسألة إلا أن يكون في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ
- مسألة فإن كانت الجراحة مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال
- مسألة فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم
- باب العاقلة وما تحمله
- مسألة وخطأ الإمام والحاكم في احكامه في بيت المال وعنه على عاقلته
- مسألة ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر
- مسألة وهل يتعاقل اهل الذمة على روايتين
- مسألة ولا يعقل حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي
- مسألة ومن لا عاقلة له أو لم يكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه ان كان ذميا
- مسألة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني
- مسألة وقال ابو بكر ولا تحمل العاقلة شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين
- مسألة وتحمل غرة الجنين
- مسألة وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث
- مسألة وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل
- مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب فيها دينارا ونصفا وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار
- مسألة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم وإلا ننقل الى من يليهم
- مسألة وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم
- مسألة وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه ان كان دية كاملة
- مسألة وان كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول الأول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس
- مسألة فإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والكتابي ففيها وجهان
- مسألة وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت وقال القاضي إن لم يسر الجرح الى
- مسألة ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر سقط ما عليه وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه
- مسألة وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
- باب كفارة القتل
- مسألة مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا
- مسألة ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة
- مسألة وتجب الكفارة بقتل العبد
- مسألة وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا او عبدا
- مسألة ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له وقد ذكرنا كفارة العبد فيما مضى
- مسألة فأما قتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه
- مسألة وفي العمد وشبهه روايتان
- باب القسامة
- مسألة: ولا يثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيها
- مسألة: وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
- مسألة: فأما الجراح فلا قسامة فيها
- مسألة: فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
- مسألة: ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقي: لا يحكم له بيمين ولا غيرها، وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة
- مسألة: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد
- مسألة: وعن أحمد يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا
- مسألة: فان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
- مسألة: فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال
- مسألة: وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال؟ على روايتين
- باب قتال أهل البغي
- مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة
- مسألة: وعلى الامام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف من شبهة فان فاؤوا والا قاتلهم
- مسألة: وعلى رعيته معونته على حربهم للآية
- مسألة: فان استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم ويكشف عن حالهم ويبحث عن أمرهم، فان بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
- مسألة: فان ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم
- مسألة: ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة
- مسألة: ولا يستعين في حربهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
- مسألة: وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين
- مسألة: وذكر القاضي أن أحمد أومأ الى جواز الانتفاع به حال الحرب
- مسألة: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح
- مسألة: ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
- مسألة: ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية
- مسألة: وان أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى سبيله في الحال؟ يحتمل وجهين
- مسألة: وإذا انقضى الحرب فمن وجد ماله في يد انسان أخذه
- مسألة: ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال، وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين
- مسألة: ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه سواء كان قبل الحرب أوبعده
- مسألة: وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه
- مسألة: ومن ادعى زكاته اليهم قبل بغير يمين
- مسألة: وإن ادعى ذمي جزيته اليهم لم يقبل الا ببينة
- مسألأة: وإن ادعى دفع خراجه اليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين
- مسألة: وتجوز شهادتهم
- مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره
- مسألة: وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه تجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم
- مسألة: وان استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح امانهم وابيح قتلهم
- مسألة: وان أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
- مسألة: وان سبوا الامام عزرهم وكذلك إن سبوا غيره من أهل العدل
- مسألة: وان جنوا جناية أو أتوا حدا اقامه عليهم
- مسألة: وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما اتلفت على الأخرى
- باب حكم المرتد
- مسألة: فمن أشرك بالله تعالى جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله ﷾ أو رسوله كفر
- مسألة: فان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك فان كان ممن لا يجهل ذلك كفر
- مسألة: ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر
- مسألة: ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي اليه ثلاثة أيام وضيق عليه فان لم يتب قتل
- مسألة: ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار
- مسألة: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا
- مسألة: فان قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لاساءته وافتياته على الامام ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك
- مسألة: وان عقل الصبي الاسلام صح اسلامه وردته وعنه يصح اسلامه دون ردته وعنه لا يصح منهما شيء حتى يبلغ
- مسألة: وإن أسلم ثم قال: لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الاسلام
- مسألة: ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أ] ام من وقت بلوغه فان ثبت على كفره قتل
- مسألة: ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فان مات في سكره مات كافرا وعنه لا تصح ردته
- مسألة: وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله تعالى أو رسوله أو الساحر؟ على روايتين: إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، والأخرى تقبل توبته كغيره
- مسألة: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، الا أن تكون ردته بانكار فرض أو احلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث الى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث الى الع
- مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتدا ويجبر على الاسلام
- مسألة: واذا مات المرتد وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم باسلامه
- مسألة: ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الى الاسلام
- مسألة: ويقضي ديونه واروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته
- مسألة: وما أتلف من شيء ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ان لا يضمن ما اتلفه
- مسألة: واذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين
- مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الاسلام، ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين
- مسألة: وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل
- مسألة: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل