Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب فيها دينارا ونصفا وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار

Baca bab ini