Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الصيد
- كتاب الصيد
- مسألة فإن لم يجد ما يذكيه به
- مسألة فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل وقال القاضي يحل والأخرى يحل إلا أن يذكيه
- مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله
- مسألة وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة
- مسألة فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المسلم في قتله لم يحل
- وإن رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله
- مسألة وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده
- مسألة وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع
- مسألة وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده لأن الصائد هو المسلم
- مسألة وإن أصاب بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه
- مسألة وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح فإن بان منه عضو فحكم حكم البائن
- مسألة وإذا قتله بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله
- مسألة وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يبح إلا أن تكون الجراح
- مسألة فإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل
- مسألة وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح موحية حل
- مسألة وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان وإن بقي معلقا بجلده حل
- مسألة وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه
- مسألة وأما ما ليس بمحدد كالبندق والعصي والحجر والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ
- مسألة: والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء، وإن يسترسل إذا أرسل
- مسألة ولا يعتبر تكرر ذلك منه
- مسألة فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل
- مسألة ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح
- مسألة وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين
- مسألة وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله
- مسألة فإن رمى حجرا يظنه صيدا لم يحل ويحتمل أن يحل ذكره أبو الخطاب
- مسألة وإن رمى صيدا فقتل غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل
- مسألة وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل
- مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده كما يلزمه رد الشاة
- مسألة وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فمكله الثاني بأخذه
- مسألة وإن وقع صيد في شبكة إنسان فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني
- مسألة ويكره صيد السمك بالنجاسة
- مسألة ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة
- مسألة وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يمكله
- مسألة وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وبه قال إسحاق
- مسألة ويكره صيد الطير بالشباش
- مسألة وإن ارسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن يزول وهو لمن أخذه
- باب الذكاة
- مسألة وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
- مسألة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبه وتغريقه
- مسألة ويشترط للذكاة شروط أربعة
- مسألة ولا تباح ذكاة مجنون ولا سران ولا طفل غير مميز ولا مجوسي ولا وثني ولا مرتد
- مسألة فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين
- مسألة وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
- مسألة فإن عجز عن ذلك أي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه
- مسألة وإن ذبح من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وإن فعله عمدا
- مسألة وكل ما وجد سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتدرية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها
- مسألة إلا الأخرس فإنه يومىء برأسه إلى السماء
- مسألة فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت وعنه تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما
- مسألة وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة
- مسألة ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه
- مسألة فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد ذبحها وحلها
- مسألة وإن ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتله فهل يحل؟ على روايتين
- مسألة وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا
- مسألة وإن ذبح ليعيده أو ليقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم عليه لأنه من طعامهم فيدخل في عموم الآية
- مسألة ومن ذبح حيوان فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل