Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب القضاء
- كتاب القضاء
- مسألة فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم
- مسألة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمر بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته في سره وتحري العدل
- مسألة وهل يجب من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد
- مسألة وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
- مسألة وإن طلب فالأفضل ألا يجيب في ظاهر كلام أحمد
- مسألة ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الإمام
- مسألة ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء
- مسألة ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين
- مسألة وهل تشترط عدالة المولي على روايتين
- مسألة وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك أو استنبتك واستخلفتك ورددت إليك
- مسألة وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين
- مسألة فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز
- مسألة وإذا مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر
- مسألة وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على روايتين بناء على الوكيل
- مسالة وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي
- مسألة وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية لمن ينظر منهما
- مسألة وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا وفيه وجه آخر أنه يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه
- مسألة والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ الحقيقة والمجاز والأمر
- مسألة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباط الأحكام
- باب أدب القاضي
- مسألة ويجعل دخوله يوم الاثنين أو الخميس أو السبت إن أمكنه لقوله ﵊ بورك لأمتي
- مسألة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا توليته وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا
- مسألة ثم يخرج في اليوم الذي وعد الجلوس فيه على اعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن
- مسألة ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه
- مسألة ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا يحجب عن الوصول إليه
- مسألة ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول
- مسألة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين لما ذكرنا وفي الآخر له تحرير الدعوى إذا لم يحسن تحريرها
- مسألة ويحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب
- مسألة والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة
- مسألة فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه
- مسألة ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم
- مسألة ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة
- مسألة ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله
- مسألة فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها ردها إلى اربابها
- مسألة وتستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من الناس
- مسألة وله حضور الولائم
- مسألة ويوضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا
- مسألة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه حيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه
- مسألة ويسحتب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
- مسألة ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه
- مسألة وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي
- مسألة وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
- مسألة ثم ينظر في أمر المجانين واليتامى والوقوف
- مسألة ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب
- مسألة وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها
- مسألة وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
- مسألة وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك
- مسألة وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين
- مسألة فإن ادعى على أمراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل فإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها
- مسألة وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
- باب طريق الحكم وصفته
- مسألة وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
- مسألة وللمدعي أن يقول لي بينة؟
- مسألة وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ولا باعني
- مسألة وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي
- مسألة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو
- مسألة وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أوسمعه في غير مجلسه نص عليه وهو اختيار الأصحاب وعنه ما يدل
- مسألة وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه فإن سأله إحلافه
- مسألة وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
- مسألة وإن نكل قضى عليه بالنكول
- مسألة وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
- مسألة وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم يسمع ذكره الخرقي
- مسألة فإن نكل أيضا صرفهما
- مسألة وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
- مسألة وإن قال ما أريد أن تشهدا لي
- مسألة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
- مسألة فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا
- مسألة وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق
- مسألة وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
- مسألة وإن قال قضيته أو ابرأني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الأنظار أنظر ثلاثا
- مسألة وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
- مسألة وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين
- مسألة وإن أقر بها الغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم
- مسألة وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول
- مسألة فإن كان المدعى عينا بالإشارة حاضرة عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها
- مسألة وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها
- مسألة وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شرروط النكاح
- مسألة وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
- مسألة وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معها نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح
- مسألة وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
- مسألة وإن ادعى سيفا محلى بذهب قومه بغير جنس حليته وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما
- مسألة وإن ادعى الإرث ذكر سببه
- مسألة وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما
- مسألة إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
- مسألة وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان
- مسألة وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم
- مسألة فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق له وقد ذكرناه
- مسألة ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
- مسألة وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الأنظار انظر ثلاثا ليجرحهما
- مسألة وللمدعي ملازمته إلا أن يقيم بينة بالجرح
- مسألة وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا
- مسألة ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي
- مسألة وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
- مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى
- مسألة وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين
- مسألة وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
- مسألة وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه
- مسألة ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين
- مسألة ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين
- مسألة والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى
- مسألة ثم إذا ما قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته
- مسألة وهل يحلف المدعى عليه إذا لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين
- مسألة وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
- مسألة وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
- مسألة وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
- مسألة وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين
- مسألة وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة في كتاب ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها على روايتين
- مسألة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى أنه يزيل العقود
- باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
- مسألة ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم
- مسألة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين
- مسألة ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول أشهد كما
- مسألة ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا خطي اشهدا علي بما فيه أو قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يصح
- مسألة وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
- مسألة وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى
- مسألة وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك وجعله نسختين يدفعها اليه ونسخة يحبسها
- فصل في صفة الكتاب إلى القاضي
- باب القسمة
- مسألة وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا
- مسألة والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
- مسألة وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
- مسألة وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
- مسألة وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمته وإن استهدم لم يجبر على قسم عرضته وقال أصحابنا إن
- مسألة وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو والآخر السفل أو كان بينهما
- مسألة وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت لأنه لا ضرر في قسمها
- مسألة وإن طلب قسمتها مع الزرع لم يجبر الآخر
- مسألة وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز
- مسألة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك
- مسألة وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
- مسألة وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر وليست بيعا
- مسألة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
- مسألة وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
- مسألة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر
- مسألة وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين بطلت القسمة وإن كان شائعا فيهما فعلى وجهين
- مسألة وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
- مسألة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
- مسألة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع
- مسألة وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
- مسألة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه