Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب القضاء

Bab dan daftar isi:

كتاب القضاء

Baca bab ini

  1. كتاب القضاء
  2. مسألة فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم
  3. مسألة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمر بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته في سره وتحري العدل
  4. مسألة وهل يجب من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد
  5. مسألة وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
  6. مسألة وإن طلب فالأفضل ألا يجيب في ظاهر كلام أحمد
  7. مسألة ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الإمام
  8. مسألة ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء
  9. مسألة ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين
  10. مسألة وهل تشترط عدالة المولي على روايتين
  11. مسألة وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك أو استنبتك واستخلفتك ورددت إليك
  12. مسألة وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين
  13. مسألة فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز
  14. مسألة وإذا مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر
  15. مسألة وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على روايتين بناء على الوكيل
  16. مسالة وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي
  17. مسألة وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية لمن ينظر منهما
  18. مسألة وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا وفيه وجه آخر أنه يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه
  19. مسألة والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ الحقيقة والمجاز والأمر
  20. مسألة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباط الأحكام
  21. باب أدب القاضي
  22. مسألة ويجعل دخوله يوم الاثنين أو الخميس أو السبت إن أمكنه لقوله ﵊ بورك لأمتي
  23. مسألة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا توليته وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا
  24. مسألة ثم يخرج في اليوم الذي وعد الجلوس فيه على اعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن
  25. مسألة ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه
  26. مسألة ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا يحجب عن الوصول إليه
  27. مسألة ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول
  28. مسألة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين لما ذكرنا وفي الآخر له تحرير الدعوى إذا لم يحسن تحريرها
  29. مسألة ويحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب
  30. مسألة والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة
  31. مسألة فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه
  32. مسألة ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم
  33. مسألة ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة
  34. مسألة ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله
  35. مسألة فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها ردها إلى اربابها
  36. مسألة وتستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من الناس
  37. مسألة وله حضور الولائم
  38. مسألة ويوضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا
  39. مسألة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه حيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه
  40. مسألة ويسحتب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
  41. مسألة ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه
  42. مسألة وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي
  43. مسألة وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
  44. مسألة ثم ينظر في أمر المجانين واليتامى والوقوف
  45. مسألة ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب
  46. مسألة وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها
  47. مسألة وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
  48. مسألة وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك
  49. مسألة وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين
  50. مسألة فإن ادعى على أمراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل فإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها
  51. مسألة وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
  52. باب طريق الحكم وصفته
  53. مسألة وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
  54. مسألة وللمدعي أن يقول لي بينة؟
  55. مسألة وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ولا باعني
  56. مسألة وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي
  57. مسألة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو
  58. مسألة وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أوسمعه في غير مجلسه نص عليه وهو اختيار الأصحاب وعنه ما يدل
  59. مسألة وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه فإن سأله إحلافه
  60. مسألة وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
  61. مسألة وإن نكل قضى عليه بالنكول
  62. مسألة وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
  63. مسألة وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم يسمع ذكره الخرقي
  64. مسألة فإن نكل أيضا صرفهما
  65. مسألة وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
  66. مسألة وإن قال ما أريد أن تشهدا لي
  67. مسألة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
  68. مسألة فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا
  69. مسألة وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق
  70. مسألة وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
  71. مسألة وإن قال قضيته أو ابرأني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الأنظار أنظر ثلاثا
  72. مسألة وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
  73. مسألة وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين
  74. مسألة وإن أقر بها الغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم
  75. مسألة وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول
  76. مسألة فإن كان المدعى عينا بالإشارة حاضرة عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها
  77. مسألة وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها
  78. مسألة وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شرروط النكاح
  79. مسألة وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
  80. مسألة وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معها نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح
  81. مسألة وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
  82. مسألة وإن ادعى سيفا محلى بذهب قومه بغير جنس حليته وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما
  83. مسألة وإن ادعى الإرث ذكر سببه
  84. مسألة وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما
  85. مسألة إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
  86. مسألة وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان
  87. مسألة وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم
  88. مسألة فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق له وقد ذكرناه
  89. مسألة ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
  90. مسألة وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الأنظار انظر ثلاثا ليجرحهما
  91. مسألة وللمدعي ملازمته إلا أن يقيم بينة بالجرح
  92. مسألة وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا
  93. مسألة ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي
  94. مسألة وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
  95. مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى
  96. مسألة وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين
  97. مسألة وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
  98. مسألة وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه
  99. مسألة ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين
  100. مسألة ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين
  101. مسألة والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى
  102. مسألة ثم إذا ما قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته
  103. مسألة وهل يحلف المدعى عليه إذا لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين
  104. مسألة وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
  105. مسألة وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
  106. مسألة وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
  107. مسألة وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين
  108. مسألة وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة في كتاب ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها على روايتين
  109. مسألة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى أنه يزيل العقود
  110. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  111. مسألة ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم
  112. مسألة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين
  113. مسألة ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول أشهد كما
  114. مسألة ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا خطي اشهدا علي بما فيه أو قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يصح
  115. مسألة وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
  116. مسألة وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى
  117. مسألة وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك وجعله نسختين يدفعها اليه ونسخة يحبسها
  118. فصل في صفة الكتاب إلى القاضي
  119. باب القسمة
  120. مسألة وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا
  121. مسألة والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
  122. مسألة وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
  123. مسألة وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
  124. مسألة وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمته وإن استهدم لم يجبر على قسم عرضته وقال أصحابنا إن
  125. مسألة وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو والآخر السفل أو كان بينهما
  126. مسألة وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت لأنه لا ضرر في قسمها
  127. مسألة وإن طلب قسمتها مع الزرع لم يجبر الآخر
  128. مسألة وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز
  129. مسألة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك
  130. مسألة وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
  131. مسألة وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر وليست بيعا
  132. مسألة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
  133. مسألة وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
  134. مسألة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر
  135. مسألة وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين بطلت القسمة وإن كان شائعا فيهما فعلى وجهين
  136. مسألة وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
  137. مسألة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
  138. مسألة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع
  139. مسألة وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
  140. مسألة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه