Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات
- بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات
- مسألة: قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك
- مسألة: ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
- مسألة: ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف في أحد الوجهين
- مسألة: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك
- مسألة: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع
- مسألة: والرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها
- مسألة: والسماع على ضربين من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق
- مسألة: الضرب الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والعزل وما اشبه بذلك
- مسألة: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا
- مسألة: وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقة المقر له جاز أن يشهد له به، وإن كذبه لم يشهد، وإن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل ألا يشهد حتى يتكرر
- مسألة: وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك
- مسألة: وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه
- مسألة: وإن شهد بالقتل احتاج أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك فإن قال جرحه فمات لم يحكم به
- مسألة: ومن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنا؟ وأين زنا وأنه رأى ذكره في فرجها
- مسألة: وإن شهد بالقذف فلا بد من ذكر المقذوف وصفة القذف لذلك
- مسألة: وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم به حتى يقولا ولدته في ملكه
- مسألة: وإن شهدت أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي في ملكه
- مسألة: وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه والطائر من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها
- مسألة: وتجوز شهادة المستخفي
- مسألة: ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه جاز أن يشهد به في إحدى الروايتين ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك
- مسألة: وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحداهما أنه باعه داره أمس، وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم، كملت البينة وثبت البيع والاقرار، وكذلك كل شهادة على القول
- مسألة: وكذلك القذف إذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة وشهد الآخر أنه قذفه عشية، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، أو اختلفا في المكان لم يثبت القذف
- مسألة: وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب
- مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين
- مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة
- مسألة: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته نص عليه، وإن شهد أنه أقرضه ألفا وقال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما
- مسألة: وإن كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز
- باب شروط من تقبل شهادته
- مسألة: ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه كالخطابية
- مسألة: فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج مع امكانه ونحوه متأولا، فلا ترد شهادته
- مسألة: الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصانع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج، والنرد، والحمام، والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس، ويحدث بمباضعته أهله وأمته
- فصل في اللعب
- فصل في الملاهي
- مسألة: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
- مسألة: وتوبته أن يكذب نفسه، وقيل: إن علم صدق فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه
- مسألة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة
- مسألة: وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ما يتميز به
- مسألة: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره
- مسألة: فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ولم يعرفه إلا بعينه، قبلت شهادته أيضا لما ذكرنا في المسألة الأولى
- مسألة: وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجاز الحكم بها
- مسألة: وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي إذا اجتمعت الشروط
- مسألة: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة بالرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل
- باب موانع الشهادة
- مسألة: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين
- مسألة: ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده
- مسألة: وتقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب، والصديق لصديقه والمولى لعتيقه
- مسألة: ولا تقبل شهادة الموصى له للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفاعته، وكذلك المضارب بمال المضاربة
- مسألة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت
- مسألة: وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردهما وجهان
- مسألة: ولو شهد وهو كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والصبا والرق قبلت
- مسألة: وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي
- باب أقسام المشهود به
- مسألة: إذا ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي
- مسألة: وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم الولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- مسألة: وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع، وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع
- مسألة: ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع
- مسألة: قال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: هذه الرواية سهو من ناقلها
- مسألة: ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين الفرع حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل
- مسألة: وإن شهدوا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبذل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء فلا تصح صلاته حتى يتوضأ
- مسألة: فإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان، لأن الإتلاف كان بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو أتلفوا بأيديهم
- مسألة: وإن حدث منهم ما يمنع قبول شهادتهم لم يجز الحكم
- مسألة: فإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا
- مسألة: وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة
- مسألة: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده لم يغرموا شيئا
- مسألة: وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم غرم بقسطه
- مسألة: فإذا شهد ستة بالزنا على محصن، فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد فعليه القصاص أو سدس الدية وإن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية
- مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا وإثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين وفي الأخرى على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف فإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد
- مسألة: وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف
- مسألة: إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم، وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين
- مسألة: وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا، حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم
- مسألة: وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال أنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
- مسألة: ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به
- باب اليمين في الدعاوى
- مسألة: ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
- مسألة: وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين
- مسألة: ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين
- مسألة: ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت
- مسألة: ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال: أحلف يمينا واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
- مسألة: وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز
- مسألة ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال عند من يرى التغليظ
- مسألة: وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا
- باب الدعاوى والبينات
- مسألة: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
- مسألة: وإن تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام
- مسألة: ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول
- مسالة: وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فيها للخياط
- مسألة: وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما أو وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
- مسألة: وإن تنازع هو والقراب القرية فهي للقراب
- مسألة: وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له
- مسألة: ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص
- مسألة: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما، وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما
- مسألة: وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مضراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها وإلا فهو بينهما
- مسألة: وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعل بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
- مسألة: وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فهو بينهما
- مسألة: وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي
- مسألة: وكل من قلنا هو له فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة لاحتمال ما ادعاه خصمه
- مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها
- مسألة: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب، وعنه إن شهدت بينة المدعي عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطعية من الإمام قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي بينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة، وق
- مسألة: وإن أقام الداخل ببينة أنه اشتراها من الخارج وأقام بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي: تقدم بينة الداخل لأنه الخارج في المعنى، وقيل: تقدم بينة الخارج
- مسألة: وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك
- مسألة: وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي بينهما
- مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنه ترجح بالبينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحدهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة
- مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ وحكم بها له مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة، وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين فيقدم أسبقهما تاريخا
- مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ذكره القاضي، ويحتمل أن يحكم به لمن يوقت قاله أبو الخطاب، وهو قول أبي يوسف ومحمد
- مسأأأألة: وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل يرجح بذلك؟ على وجهين
- مسألة: ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشهادان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين
- مسألة: وإن تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
- مسألة: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراهما من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى تقول: وهي ملكه، وتشهد البينة به
- مسألة: وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني
- مسألة: وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة لما ذكرنا
- مسألة: وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب
- مسألة: فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره
- مسألة: وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بإقراره إذا قلنا لا تسقط البينتان
- مسألة: وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه وقلنا بسقوط البينتين حلف لكل واحد منهما وهي له، وهو قول القاضي
- مسألة: وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه أشتراه من زيد فادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، فإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما
- مسألة: وإن كان في يده عبد وادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبريء، وإن صدق أحدهما لزما ما ادعاه وحلف للآخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن كان لكل واحد منهم بينة
- مسألة: وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا لما ذكرنا، فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا
- مسألة: وإن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال، الآخر: ملكنيه، أو أقر لي به، فإن أقام كل واحد منهما بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا
- مسألة: وإذا ادعى رجل زوجية أمرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها
- باب في التعارض البينتين
- مسألة: وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر، وإن مت في صفر فغانم حر، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه
- مسألة: وإن قال: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق، ذكره أصحابنا، والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة، ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة
- مسألة: وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمته أقل القيمتين
- مسألة: ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: بل ما ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وأن أقام كل واحد منهما بينة بدعو
- مسألة: وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم عتق سالم وحده سواء كانت بينته وارثة أو لم تكن
- مسألة: وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت
- مسألة: وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده
- مسألة: وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة
- مسألة: فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وإن قالت ما أعتق سالما إنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا، وإن كانت الوراثة فاسقة ولم تطعن في بينة سال
- مسألة: وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه تعارضتا وإن قاله شاهدان: نعرفه مسلما وقال شاهدان: نعرفه كافرا، فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
- مسألة: وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين
- مسألة: ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه اليمين وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وقد ذكرناه
- مسألة: وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فلي الميراث، وقال أخوه: بل مات في ذي الحجة، فله الميراث مع أخيه، لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقام كل واحد بينة بدعواه فهل يتعارضان أو نقدم بينة من ادعى تقديم موته؟ فيه وجهان ذكرناهما في الفصل قبل هاتين ال