Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز
- مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
- مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
- مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
- مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
- مسألة: ويوجهه إلى القبلة
- مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
- مسألة: ويسارع في قضاء دينه
- مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
- مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
- فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
- مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
- مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
- مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
- مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
- مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
- مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
- مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
- مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
- مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
- مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
- مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
- مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
- مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
- مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
- مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
- مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
- مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
- مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
- مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
- مسألة: ثم ينشفه بثوب
- مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
- مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
- مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
- مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
- مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
- مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
- مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
- مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
- مسألة: ومن تعذر غسله يمم
- مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
- فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
- مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
- مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
- مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
- مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
- مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
- مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
- مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
- فصل في الصلاة على الميت
- مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
- مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
- مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية
- مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
- مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
- مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
- مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
- مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
- مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
- مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
- مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
- مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
- مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
- مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
- مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
- مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
- مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
- فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
- مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
- مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
- مسألة: ويستحب الإسراع بها
- مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
- مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
- مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
- مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
- مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
- مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
- مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
- مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
- مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
- مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
- مسألة: ولا بأس بتطيينه
- مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
- مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
- مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
- مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
- مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
- مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
- مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
- مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس
- مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بها
- مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت
- مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
- مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى
- مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك