Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنائز

Bab dan daftar isi:

كتاب الجنائز

Baca bab ini

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
  3. مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
  4. مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
  5. مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
  6. مسألة: ويوجهه إلى القبلة
  7. مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
  8. مسألة: ويسارع في قضاء دينه
  9. مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
  10. مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
  11. فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
  12. مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
  13. مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
  14. مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
  15. مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
  16. مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
  17. مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
  18. مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
  19. مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
  20. مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
  21. مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
  22. مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
  23. مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
  24. مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
  25. مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
  26. مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
  27. مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
  28. مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
  29. مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
  30. مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
  31. مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
  32. مسألة: ثم ينشفه بثوب
  33. مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
  34. مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
  35. مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
  36. مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
  37. مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
  38. مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
  39. مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
  40. مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
  41. مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
  42. مسألة: ومن تعذر غسله يمم
  43. مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
  44. فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
  45. مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
  46. مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
  47. مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
  48. مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
  49. مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
  50. مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
  51. مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
  52. فصل في الصلاة على الميت
  53. مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
  54. مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
  55. مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية
  56. مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
  57. مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
  58. مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
  59. مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
  60. مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
  61. مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
  62. مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
  63. مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
  64. مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
  65. مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
  66. مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
  67. مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
  68. مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
  69. مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
  70. فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
  71. مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
  72. مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
  73. مسألة: ويستحب الإسراع بها
  74. مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
  75. مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
  76. مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
  77. مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
  78. مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
  79. مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
  80. مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  81. مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
  82. مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
  83. مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
  84. مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
  85. مسألة: ولا بأس بتطيينه
  86. مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
  87. مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
  88. مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
  89. مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
  90. مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
  91. مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
  92. مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
  93. مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس
  94. مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بها
  95. مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت
  96. مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
  97. مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى
  98. مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك