١٥٤-[وقد] ١ قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء بن عقيل وغيره: إن المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه ليس عاص بسفره، وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين٢ ولكن الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبر أو خرج إلى ما يجاوره من القبور كما كان النبي ﷺ يخرج إلى البقيع وكما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح.
١٥٥- وقد ثبت عنه في الصحيح٣ أنه قال: " استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".
Rujukan halaman ini:مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى، ص 63 (SanadKitab #11578, hlm. urut 62)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.