Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

الشيباني، عن عبد الله بن شدّاد عنها، وهو مخرج في الصحيح، وفي كتاب النسائي من حديث ندبة، عن مولاتها ميمونة، وهي مرمية بالجهالة: إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين تحتجز به، ولما ذكر الحافظ ضياء الدين حديث ميمونة هذا في أحكامه أشار إلى أنّه عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وكذلك المنذري وغفلا عمّا أسلفناه، وحديث عمير مولى عمر بن الخطاب قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم قالوا: نعم قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟، وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنهن، أما الحائض: فما فوق الإزار، وليس له ما تحته، وذكر باقي الحديث، وفي لفظ: لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم وهو غير صحيح؛ لأنه ممن وثقه العجلي، وأبو حاتم البستي، وصحح أبو عيسى له حديثا، وخرّج له ابن الجارود في منتقاه من طريق ضعيفة، ومن طريق أخرى منقطعة ضرب على ذلك ابن حزم.

وحديث حكيم بن حزام، عن عمه عبد الله بن سعد أنّه سأل النبي ﷺ ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار ذكره أبو داود، وأصله عند ابن ماجه.

وحديث عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 154 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.