Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

وعلى آله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب عنه، وحديث عبد الله بن عباس: إنّ رسول الله ﷺ كان يباشر أم سلمة وعلى قبلها ثوب، يعني وهي حائض، أنبأ به المسند المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصري، أنبأ أم أحمد زينب الحرانية قراءة عليها وأنا أسمع، أنبأ ابن طبرزد، أنبأ أبو غالب البناء، أنبأ أبو الغنائم بن المأمون، أنبأ أبو القاسم بن حبابة، أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه سئل عما يحل من المرأة الحائض لزوجها؟ فقال: سمعنا، والله أعلم إن كان قاله رسول الله ﷺ فهو كذلك يحل له ما فوق الإزار، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه، والله أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أجل، رواه أبو داود من حديث بقية، عن سعد الأغطش، وقال: ليس بالقوي، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية، وليس بالقوي عن الأغطش، وهو مجهول، ورواه أبو القاسم في الكبير من حديث إسماعيل بن عياش، قال حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ به، فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى ابن عباس قال سمعت أم المؤمنين تقول: كان رسول الله ﷺ يضطجع معي، وأنا

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 155 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.