Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

الفرج، وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ موافقة لخبر أنس، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة، قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ قال: اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة، ومسروق، عطاء، وغيرهم، وأما مؤاكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، فأمر مجمع عليه فيما حكاه محمد بن جرير في كتاب تهذيب الآثار إلا ما شهد به عبيدة السلماني.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 158 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.