صدق، وفي المصنف لأبي بكر، عن مجاهد: أيما امرأة صلّت، ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة، وفي الاستذكار: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب، وهذا لم يقله غيره فيما علمت، وعن ابن جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها، قال أبو عمر: وروي ذلك أيضا عن عروة، وعكرمة، وجابر بن زيد، وإبراهيم، والحكم، وحماد، وهو قول فقهاء الأمصار، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روي عن عمر ﵁ في خلاف هذا، وعن غيره يعني من التفرقة بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ، وإذا تنازع السلف وجب الرد إلى ما افترض الله الرد إليه من القرآن والسنة. وليس فيهما فرق بينهما، والله أعلم، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق؛ أنّ على المرأة أن تغطي جسمها كلّه بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها، فإنها كلّها عورة إلا وجهها وكفيها [. انتهى، مستندهم فيما يظهر: حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة، وعندها أختها أسماء وعليها ثياب شامية واسعة الأكمة. . . الحديث، وفيه: ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا، وأخذا ﵇ كميه، فغطى بهما كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ونصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه، ذكره في الأوسط، وقال: لا يروى عن أسماء إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة]، واختلفوا في ظهور
Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي
Baca Juz 3, halaman 204
Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.