قدميها، فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وعند الليث بن سعد تعيد أبدا، وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة، فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة، فإن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد، وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهو قول لا نعلمه قال به غيره إلا أحمد بن حنبل في رواية. . انتهى كلام أبي عمر، وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي
Baca Juz 3, halaman 205
Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.