Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الأذان والسنة فيه
  3. باب إفراد الإقامة

٩ - باب إفراد الإقامة

٣٢ - حدثنا عبد الله بن الجراح، أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: التمسوا شيئا يؤذنون به، علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

٣٣ - أنبأ نصر بن علي، ثنا عمر بن علي، عن خالد به.

هذا حديث خرجاه في صحيحهما، زاد البخاري: قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة، وعاب الإسماعيلي ذلك عليه، إذ ذكر هذه اللفظة من قول أيوب، وقال: وترك حديث سماك بن عطية، وهو متصل بقوله: ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وهو ما صححه، عن حماد، عن سماك، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، وفي صحيح ابن منده هذه اللفظة من قول أيوب هكذا رواه ابن المديني، عن ابن علية، فأدرجهما سليمان، عن حماد، ورواه غير واحد، عن حماد، ولم يذكروا هذه اللفظة، وفي مسند السراج، عن محمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم، والحسن بن أبي الربيع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي قلابة، عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإذا أقام قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وفي سنن البيهقي من حديث هارون بن سليمان الأصبهاني، عن ابن مهدي، عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أنس: أن بلالا كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته مرة مرة. ورواه عبد الملك الجدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، أمر بلال، وهو خطأ، إنما هو شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، قاله أبو حاتم الرازي فيما حكاه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 4، ص 143 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.