Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إقامة الصلاة والسنة فيها
  3. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء

الجنازة: ذكرها ثعلب في باب المكسور أوله، وحكى في نوادره عن أبي زيد: الجنازة مكسورة الجيم لا تفتح الميت نفسه، وحكى المطرز عن الأصمعي: الجِنازة والجنَازة لغتان بمعنى واحد، وكذا قاله يعقوب في الإصلاح، قال ابن سيده في العويص: يعني بهما النعش وعليه الميت إذا ستر به الكفن، قال: والمختار الكسر، وعن الفارسي: هو الجنازة، والنعش والسرير، ولا يكون جنازة إلا حين يكون عليه ميت فأما اسم السرير والنعش فلازمان له.

وفي اللبلي: النعش: للمرأة، والسرير للرجل، وعن الفراء: جنزوه: حملوه على الجنازة.

وفي المحكم: جَنَزَ الشيء يجنزه جنزًا: ستره، وذكروا أن النوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن، فقال: إذا جنزتموها فآذنوني، والجنِازة والجنَازة: الميت، قال ابن دريد: زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك، قال: ولا أدري ما صحته، وقد قيل: هو نبطي، ووري في جنازته: أي مات، وفي الغريبين عن ابن الأعرابي: أنّ الجنازة بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت، ومرّ أعرابي بامرأة ثكلى فقال: أثكلتها الجنائز، يعني: الموت.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 5، ص 445 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.