Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء على الطهارة

باب الوضوء على الطهارة

٣٠ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن أبي غطيف الهذلي، سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ فصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ فصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ، ثم صلى المغرب، ثم عاد إلى مجلسه، فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم، فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من توضأ على طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات.

هذا حديث قال فيه أبو عيسى: شاذ ضعيف، وقال في كتاب العلل: ورأيت محمدا أثنى على الإفريقي خيرا ويقوي أمره، وفي موضع آخر: هو مقارب الحديث، وذكر بعض الحفاظ المتأخرين أن البخاري قال: هذا حديث منكر، فالله أعلم.

وقال ابن المديني فيما ذكره العقيلي: قال يحيى القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث، فقال: هذا إسناد مشرقي، وفي موضع آخر: هذا إسناد ضعيف، وفي موضع آخر: دعنا منه، حديثه حديث مشرقي، قاله لما سأله يحيى عن الإفريقي فيما ذكره أبو أحمد، وبنحوه قاله في

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 117 (SanadKitab #1158, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.