Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. التيمم

وقال إسحاق فيما ذكره أبو عيسى: حديث عمار للوجه والكفين حديث صحيح، وحديثه: تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب والآباط، ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأنّ عمارا لم يذكر أن النبي ﷺ أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي ﷺ أمره بالوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه ﷺ.

وقال الإمام الشّافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي ﷺ عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمره ﵇ إلا أنه منسوخ عنده؛ إذ روى عن النبي ﷺ أنه أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا، فاختلف رواته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين اللتين روينا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمّم عند حضور الصلاة فتيمموا، فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأنّ ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤاله ﵇ أخبرهم أنّهم يجزيهم من التيمم أقلّ مما فعلوا.

وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصف من الدلائل، والله تعالى أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن اختلاف حديث عمار في التيمم، وما الصحيح منها؟ فقال: رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبد الرحمن بن أبزى عنه عن النبي ﷺ، ورواه شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 307 (SanadKitab #1158, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.